(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥١٠ من هذا البحث. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٨، لكن من غير ذكرٍ للتصحيح، بل بإطلاق الخلاف. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٦ من هذا البحث. (٥) الذي في فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦: " وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يصير المقتدي شارعاً في صلاة نفسه؟ في رواية باب الحدث: لا يصير شارعاً، وكذا في رواية الزيادات، حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته، وفي رواية باب الأذان: يصير شارعاً. قيل: ما ذكر في باب الحدث قول محمد -رحمه الله- تعالى، وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى بناءً على أن فساد الجهة يوجب فساد التحريمة في قول محمد -رحمه الله- تعالى وعلى قولهما لا يوجب". (٦) أي تفسد صلاة الإمام الأمّي في هذه الصورة؛ لأنّه قادرٌ على القراءة بتقديم القارئ بخلاف أمثال تلك المسألة كإمامة الجريح بمثله والصحيح، وإمامة المومئ بمثله والقادر على الأركان وإمامة المستحاضة بمثلها والطاهرة؛ لأن أصحاب هذه الأعذار لا يكونون قادرين على إزالة هذه بتقديم من لا عذر له، بخلاف مسألة إمامة الأمي للقارئ.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٩، البناية ٢/ ٣٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦. (٧) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب). (٨) يُنظر: الأصل ١/ ١٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، البناية ٢/ ٣٤٩، مجمع الأنهر ١/ ١١١.