يُنظر: الهداية ١/ ٧٧، الاختيار ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٢، البناية ٢/ ٦٤٤، البحر الرائق ٢/ ١٢٦. (٢) لوجود الحرج في ازدياد المرض بالقيام، دون وقوع الحرج في لحوق نوع مشقة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، فتح القدير ٢/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦. (٣) لأنّ حكم البعض كحكم الكل، بمعنى أن من قدر على كلّ القيام يلزمه، فكذا من قدر على بعضه، وهذا هو المصحح في التبيين والعناية والبحر، بل نقل عن العيني عن الطحاوي قوله: "هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه".
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، العناية ٢/ ٣، البناية ٢/ ٦٣٥، البحر الرائق ٢/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٧. (٤) المراد هنا شمس الأئمة الحلواني كما في المحيط البرهاني والعناية والهندية وغيرها، وهو كذلك في بعض النسخ كنسخة آيا صوفيا، وقد ذكر اللكنوي نقلاً عن الكفوي أن شمس الأئمّة عند الإطلاقِ في كتب الحنفية يرادُ به شمس الأئمّة السّرخسي، وفي ما عداه يذكرُ مقيداً كشمس الأئمّة الحَلْواني، وشمس الأئمّة الزَّرَنْجَريّ، وشمس الأئمّة الكَرْدَريّ، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدِيّ. قلت: وهذا ليس على إطلاقه كما هنا. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، العناية ٢/ ٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦، عمدة الرعاية ١/ ٧٤. (٥) لما مرّ من أن من قدر على بعض القيام وجب عليه، ولأن قدرة غيره قدرة له. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، العناية ٢/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٨ الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٣١.