ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، البناية ٣/ ١٠٣، فتح القدير ٢/ ٧٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٢. (٢) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٣٨/ ٨٨:برقم ٢٢٩٨٤) عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته". صححه ابن حبان والحاكم وابن القطان، وحسنه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم ٥/ ٣٥٦، نصب الراية ٢/ ٢٢١، البدر المنير ٥/ ٧٠. ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٨٥، العناية ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ١٢١، درر الحكام ١/ ١٤٢، مجمع الأنهر ١/ ١٧٤. (٣) يعني قول أئمة الحنفية الثلاثة؛ لأن أبا حنيفة يقول بالإسرار في تكبير الفطر، ويقولان بالجهر، مع اتفاقهم على الجهر بالتكبير في عيد الأضحى؛ لأنه يوم تكبير، ولأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان الحج، والتكبير شرع علما على وقت أفعال الحج، وليس في شوال ذلك. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، الهداية ١/ ٨٥، الاختيار ١/ ٨٧، البناية ٣/ ١٠٤. (٤) لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر، من الآية (٢)]. قال السرخسي: "أي وانحر الأضحية، والأمر يقتضي الوجوب". يُنظر: التجريد ١٢/ ٦٣١٩، المبسوط ١٢/ ٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٨١، الاختيار ٥/ ١٦، البناية ١٢/ ٤. (٥) في (ج): صلاة العيد. (٦) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العيدين، باب الخطبة بعد العيد]، (٢/ ١٩:برقم ٩٦٥) عن البراء بن عازب، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٣٤، بدائع الصنائع ٥/ ٧٣، الهداية ٤/ ٣٥٧، الاختيار ٥/ ١٩، تبيين الحقائق ٦/ ٤.