للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان في موضعٍ لا تجوز فيه صلاة العيد جاز أن يضحّي بعد انشقاق الفجر في يوم النحر (١). (طح) (٢)

وفي ظاهر الرواية: التكبيراتُ في الفطر والأضحى سواء، يكبّر الإمام في كلّ صلاةٍ تسع تكبيرات، ثلاثٌ أصلياتٌ: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتا الركوع، وستٌّ زوائد: ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثانية (٣).

وُيقدِّم التكبيرات على القراءة في الركعة الأولى، وُيقدِّم القراءة على التكبيرات في الركعة الثانية، وهذا


(١) لأن البدء بالصلاة قبل النحر إنما هو في حقّ من عليه صلاة العيد؛ كي لا يشتغل بها عنها فلا معنى للتأخير في حق من لا تجب عليه كالقروي إذ لا صلاة عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٧٣، الهداية ٤/ ٣٥٧، الاختيار ٥/ ١٩، تبيين الحقائق ٦/ ٤، العناية ٩/ ٥١٢، درر الحكام ١/ ٢٦٨.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٣٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) هذا العدد، وصفته الآتية من تقديم التكبيرات على القراءة في الركعة الأولى، وتقديم القراءة على التكبيرات في الركعة الثانية مرويٌّ عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحنفية رجحوا هذا القول على غيره من أقاويل الصحابة بمرجحات ذكرها ابن مازه فقال: " وأصحابنا رجحوا قول ابن مسعود رضي الله عنه في العدد وفي الموضع، أما في العدد؛ لأنه لا تردد في قوله، ولا اضطراب، فإنه قال قولاً واحداً وفي أقوال غيره تعارض واضطراب، فكان قوله أثبت؛ ولأن قوله ينفي الزيادة على التسع، وأقوال غيره تثبت والنفي موافق القياس؛ إذ القياس ينفي إدخال زيادة للأذكار في الصلاة، قياساً على غيرها من الصلوات، والإثبات مخالف للقياس، ولا شك أن الأخذ بالموافق للقياس أولى، ولأن الجهر بالتكبير وهو ذكر مخالف للمنصوص والأصول، فالأخذ بما اتفقت الأقاويل عليه، وهو متيقن أولى؛ ولأن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أشهر، فإنه عمل به جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نحو ما بينا، فكان الأخذ به أولى، وإذا وجب ترجيح قول ابن مسعود رضي الله عنه في العدد وجب ترجيحه في الموضع؛ لأن الرواية واحدة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٩٧، العناية ٢/ ٧٤، البناية ٣/ ١٠٨.

<<  <   >  >>