للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول ابن مسعود، وحذيفة، وعقبة بن عامر، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وأبي مسعود الأنصاري (١).

والعملُ اليوم على مذهب ابن عباس؛ لأنّ الخلافة لأولاده، وهم أخذوا على الولاة وكتبوا في مناشيرهم أن يصلّوا صلاة العيد على مذهب جدّهم، وهو تأويلُ ما رُوي عن أبي يوسف -رحمه الله- أنّه قدم بغداد، وصلّى بالنّاس صلاة العيد، وخلفه هارون الرشيد، فكبّر تكبيرَ ابن عباس (٢).


(١) أما أثر ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم فقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، باب في التكبير في العيدين، واختلافهم فيه] (١/ ٤٩٤:برقم ٥٧٠٥) عن كردوس، عن ابن عباس، قال: لما كان ليلة العيد، أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود، وأبي مسعود، وحذيفة، والأشعري، فقال لهم: إن العيد غدا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: «يقوم فيكبر أربع تكبيرات، ويقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ليس من طوالها ولا من قصارها، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة، كبر أربع تكبيرات، ثم يركع بالرابعة»، زاد الطبراني في المعجم الكبير، (٩/ ٣٠٣) "فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب". صححه البيهقي، وابن كثير، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤١٠، تفسير ابن كثير ٦/ ٤٧٢، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٢٠.

وأمّا أثر عقبة بن عامر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب رضي الله عنهم فلم أعثر على شيءٍ منها، وقد ذكرها أيضاً ابن مازه في المحيط البرهاني ٢/ ٩٦، ونقلها المؤلف هنا تبعاً للأسبيجابي، والوارد عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم إنّما هو في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: "قال البيهقي: وممن روينا عنه من الصحابة أنه كبر أربعا: عبد الله بن مسعود، والبراء، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر. وقال ابن الجوزي في «الإعلام»: اعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يختلف تكبيره على الجنازة، إلا أن الأغلب والأشهر أنه كان أربع تكبيرات، فروى عنه عمر بن الخطاب، وسعيد بن زيد، ... وأبو سعيد الخدري، وزيد بن أرقم" انتهى كلام ابن الملقن.
وفي موطأ الإمام مالك، (٢/ ٢٥١:برقم ٦١٩) عن نافع، مولى عبد الله بن عمر؛ أنه قال: "شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة. فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة".
فالظاهر أنه نسبة الرأي إلى هؤلاء الصحابة اشتبه مع مسألة التكبير على الجنازة.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٩٦، العناية ٢/ ٧٤، البناية ٣/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٢.
(٢) مذهب ابن عباس كما سيذكره المؤلف أن التكبير في الفطر ثلاثٌ أصلياتٌ وعشر زوائد خمس في الركعة الأولى وخمس في الثانية، وفي الأضحى ثلاث أصليات وتسع زوائد خمس في الركعة الأولى وأربع في الثانية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٧، المحيط البرهاني ٢/ ٩٦، البناية ٣/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ١٧٣.

<<  <   >  >>