يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩٧، العناية ٢/ ٧٤، البناية ٣/ ١١٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٣، البحر الرائق ٢/ ١٧٣. (٢) يعني مذهب هارون الرشيد، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٩٧. (٣) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين]، (٢/ ٣٥٥:برقم ١١٥١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". صححه ابن المديني، والبخاري، وقال ابن الملقن: "وفي الجملة فأحاديث الباب كلها متكلم فيها، قال الإِمام أحمد: ليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث صحيح". يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٥/ ٦٢، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠. (٤) وهو مذهب ابن عباس، وقد مرّ قريباً. (٥) لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم، فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان نائيا عن الإمام، والاشتباه يزول بهذا القدر من المكث. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٧، الاختيار ١/ ٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، العناية ٢/ ٧٧. (٦) لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في هذا الموطن. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩٩، العناية ٢/ ٧٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٤. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٠ من هذا البحث. (٨) أراد به التكبيرات الزوائد التي لا ذكر فيها بينها ولا قراءة؛ لأن كلّ قيام ليس فيه ذكرٌ ففيه الإرسال. يُنظر: الهداية ١/ ٤٩، العناية ١/ ٢٨٨، البناية ٢/ ١٨٤، عمدة الرعاية ٢/ ٢٧١.