للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلّى خلف إمامٍ لا يرى رفع اليدين عند التكبيرات الزوائد يرفع يديه، ولا يوافق الإمام في الترك (١).

والخروجُ إلى الجبّانة لصلاة العيد سنّةٌ وإن كان المسجدُ الجامعُ يسعُهم (٢).

(ظ) (٣)

والسنّةُ أن يخرج الإمام إلى الجبّانة، ويستخلفَ غيرَه ليصلّي في المصر بالضعفاء والمرضى، ويصلّي هو في الجبّانة بالأقوياء والأصحّاء، وإن لم يستخلف أحداً كان له ذلك (٤).

ولا يُخرج المنبرُ في العيدين (٥)، وفي زماننا إخراجُه حسن (٦).


(١) لعدم وجوب المتابعة في السنن فعلا فكذا تركاً.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، البحر الرائق ٢/ ١٧٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر]، (٢/ ١٧:برقم ٩٥٦) عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ... "الحديث

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٠٠، عمدة القاري ٦/ ٢٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٧١، النهر الفائق ١/ ٣٦١، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٠.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٤٥/أ).
(٤) أما الاستخلاف فلما فيه من النظر والإرفاق بالضعفاء والمرضى ليحصلوا ثواب الصلاة، وأما كونه إن لم يفعل فلا شيء عليه؛ فلأن من له قدرة على الخروج لا يترك الخروج إلى الجبانة ومن هو عاجز عن ذلك فليس عليه شهودها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٠١، الاختيار ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٩.
(٥) لأنه لم يخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا على عهد من بعده من الخلفاء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٠١، البناية ٣/ ١١٨، درر الحكام ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٩.
(٦) علّله في المحيط البرهاني بأنه من جنس ما رآه المسلمون حسناً، وما كان كذلك فهو عند الله حسن.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٠١، البناية ٣/ ١١٨، درر الحكام ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٩.

<<  <   >  >>