للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يَخرج العبدُ إلى العيدين بغير إذن المولى (١)، [وإذا أذن له مولاه فيُكره التخلّف (٢).

وإذا حضر مع مولاه يحرسُ دابّته الأصحُّ أنّ له أن يصلّي صلاةَ العيد بدون إذن المولى (٣).] (٤)

ويُكره عند عامّة المشايخ التنفّل قبل صلاة العيد في الجبّانة (٥). (ظ) (٦)

ومن خرج إلى الجباّنة ولم يدرك الإمامَ في شيءٍ من الصّلاة إن شاء انصرف إلى بيته، وإن شاء صلّى ولم ينصرف (٧). (ف) (٨)

ومن أدرك الإمامَ في صلاة العيد تابعه في الركوع وكبّر ورفع يديه (٩).


(١) لأن منافع العبد مملوكة للسيد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٠٣، الجوهرة النيرة ١/ ٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٢.
(٢) لأن المنع كان لحق المولى وقد أبطل المولى حق نفسه لما أذن له أن يشهدها؛ فلذلك كره له التخلف عنها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٠٣، الجوهرة النيرة ١/ ٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٢.
(٣) وهذا مقيّدٌ بألّا يخل بحق المولى في حفظ دابته.

يُنظر: المبسوط ٢/ ٤١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٠٣، فتح القدير ٢/ ٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٤.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٧٦٨ من هذا البحث.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٤٦/أ).
(٧) يعني أن صلاة العيد لا تُقضى؛ لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون السلطان أو مأموره، فإن شاء انصرف، وإن شاء صلّى نفلاً لا صلاة العيد، والأفضل أربع فتكون له صلاة الضحى.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٢، مراقي الفلاح ص ٢٠٣.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٢.
(٩) يعني أنّ من أدرك الإمام راكعا يحرم، ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر التكبيرات الزوائد قائماً كبر قائماً ثم ركع، وإن خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه ورفع يديه، والمؤلف بالتنصيص هنا على رفع اليدين مع كونها زوائد وقد ذكر حكم الرفع فيها سابقاً أراد نفي قول من يقول إنه لا يرفع يديه حال ركوعه؛ لأن السنة هنا وضع اليدين على الركبتين لا رفعهما بالتكبير للزوائد.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٧٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٤.

<<  <   >  >>