للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أدرك الإمامَ في صلاة العيد بعد ما تشهّد الإمامُ قبل أن يسلّم، أو بعد ما سلّم قبل أن يسجد للسهو، أو بعد ما سجد للسهو ولم يسلم الإمام فإنّه يقوم ويقضي صلاة العيد ويكون مدركاً (١)

، ويقضي برأي نفسه (٢).

ولو أدرك ركعةً من صلاة العيد يقرأ أولاً ثم يكبّر (٣). (خ) (٤) (ظ) (٥)

ولا يجوز أداء صلاة العيد راكباً كالجمعة (٦).

ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين، والمشيُ أفضلُ في حقّ من يقدر عليه (٧). (ظ) (٨)


(١) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار]، (١/ ١٢٩:برقم ٦٣٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ١١٣، الجوهرة النيرة ١/ ٩٤، مراقي الفلاح ص ١٩٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٧.
(٢) يعني أنه لا يتبع الإمام في مذهبه في عدد التكبير ومكانه، بل على ما يعتقده مذهباً، كما في المحيط البرهاني ٢/ ١٠٧.
(٣) أراد المؤلف دفع قول من يقول إنه يبدأ بالتكبير؛ لأنها الأولى في حقه، وملخص دليل المؤلف هنا أنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان أولى، وهو مخصوص من قولهم: "المسبوق يقضي أول صلاته".
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٠٩، مراقي الفلاح ص ٢٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥١.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٤.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٤٦/أ).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٥ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٧٥٨ من هذا البحث.
(٨) لم أجده.

<<  <   >  >>