للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويخطب في العيد خطبتين كما هو المعتاد، ويجلس بينهما جلسة خفيفة (١). (خ) (٢)

ويكبّر في الخطبة في العيدين (٣)

، وليس لذلك عددٌ في ظاهر الرواية (٤)، لكن ينبغي أن لا يكون أكثرَ الخطبة التكبير.

ويكبّر في عيد الأضحى أكثر مما يكبّر في خطبة عيد الفطر (٥). (ف) (٦)

رجلٌ أحدث في الجبّانة قبل الصلاة إن خاف فواتَ الصّلاة لو اشتغل بالوضوء كان له أن يصلي بالتيمّم، وإن أحدث بعد الشّروع كان له ذلك أيضاً (٧).

ومن تكلّم في صلاة العيد بعد ما صلى ركعةً لا قضاء عليه (٨). (ف) (٩)


(١) لأنه المأثور المتوارث، وقياساً على الجمعة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الهداية ١/ ٨٥، درر الحكام ١/ ١٤١، النهر الفائق ١/ ٣٧٠.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٤.
(٣) لما روى عبدالرزاق في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الخطبة] (٣/ ٢٩٠:برقم ٥٦٧٣) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع». قال النووي في الخلاصة ٢/ ٣٣٨: "ضعيف الإسناد غير متصل".

يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٧٥، النهر الفائق ١/ ٣٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٤، مجمع الأنهر ١/ ١٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٠.
(٤) قال ابن عابدين في حاشيته ٢/ ١٧٥: "وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده بما ورد في السنة". يعني ما ورد في الأثر السابق.
(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لاختصاص الأضحى بما ورد من فضائل الذكر والتكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق.
يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٥، إعلاء السنن ٨/ ١٦١.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٣.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦٢ من هذا البحث.
(٨) لأنه بشروعه في صلاة العيد لم يقصد أداء شيء ليس عليه، وإنما قصد إقامة ما هو من أعلام الدين، وذلك مستحقٌّ على جماعة المسلمين فكان هذا في المعنى بمنزلة الشروع في أداء الفريضة وذلك لا يُلزمه شيئاً ليس عليه؛ فكذلك هذا الشروع، والمعنى أنه قصد الإسقاط لا الالتزام.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢٤، المحيط البرهاني ٢/ ١١٥، البحر الرائق ٢/ ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٥.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٣.

<<  <   >  >>