يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٤، البناية ٣/ ١٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٥. (٢) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢١/ ٣٩٥:برقم ١٣٩٧٤) عن أنس رضي الله عنه " أن عمومة له شهدوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد". صححه ابن المنذر، والخطابي، وابن حبان، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٧، المحرر في الحديث ١/ ٢٨٢، البدر المنير ٥/ ٩٦. ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، البناية ٣/ ١٢٠، فتح القدير ٢/ ٧٤. (٣) لأن جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص، والنص الذي ورد في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس من عدم القضاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٤، البناية ٣/ ١٢٠. (٤) لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الهداية ١/ ٥٦، العناية ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ١٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢. (٥) لمخالفة المنقول في توقيت صلاتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الهداية ١/ ٥٦، العناية ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ١٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢. (٦) لأنه المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولما فيه من المسارعة إلى أداء القربة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الاختيار ١/ ٨٦، البناية ٣/ ١٠٦، فتح القدير ٢/ ٧٣.