للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو زالت الشّمسُ يوم الفطر قبل أن تُصلّى صلاة العيد سقطت صلاة العيد (١).

ولا تُصلّى من الغد إلا إذا تركوا بعذر فتُصلّى من الغد قبل الزوال (٢).

وإن زالت الشمسُ من الغد سقطت صلاةُ العيد، سواءٌ تركوها بعذرٍ، أو بغير عذر (٣).

وفي الأضحى إذا لم تُصلّ من الغد حتى زالت الشمسُ تُصلّى بعد الغد قبل الزوال (٤).

وإذا زالت الشمسُ في آخر أيام النّحر ولم تُصلّ سقطت، سواءٌ كان بعذرٍ، أو بغير عذرٍ، غير أنّ التأخير إن كان بعذرٍ لا يلحقهم الإساءة، وإن كان بغير عذر فقد أساؤوا (٥).

والأفضلُ أن تصلّى في أوّل يوم النّحر (٦).


(١) لفوات وقتها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٤، البناية ٣/ ١٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٥.
(٢) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢١/ ٣٩٥:برقم ١٣٩٧٤) عن أنس رضي الله عنه " أن عمومة له شهدوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد". صححه ابن المنذر، والخطابي، وابن حبان، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٧، المحرر في الحديث ١/ ٢٨٢، البدر المنير ٥/ ٩٦.
ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، البناية ٣/ ١٢٠، فتح القدير ٢/ ٧٤.
(٣) لأن جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص، والنص الذي ورد في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس من عدم القضاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٤، البناية ٣/ ١٢٠.
(٤) لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الهداية ١/ ٥٦، العناية ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ١٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢.
(٥) لمخالفة المنقول في توقيت صلاتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الهداية ١/ ٥٦، العناية ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ١٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢.
(٦) لأنه المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولما فيه من المسارعة إلى أداء القربة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الاختيار ١/ ٨٦، البناية ٣/ ١٠٦، فتح القدير ٢/ ٧٣.

<<  <   >  >>