للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقصورة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (١). (ك) (٢)

ثمّ في كلّ موضعٍ وقع الشكُّ في كونه مصراً وأقام أهل ذلك الموضع، أو وقع الشكّ في بعض شرائطه، ينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلّوا بعد الجمعة أربع ركعات، ويُنوى بها الظهر احتياطاً؛ حتى أنّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون من عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين (٣). (نه)

الخليفةُ والسّلطانُ إن كان يطوف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصرٍ يكون في يوم الجمعة؛ لأنّ إمامة غيره بأمره تجوز، فإمامته أولى وإن كان مسافراً (٤). (نه)

* * * *


(١) لأنه كان يُمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول.
يُنظر: عمدة القاري ٥/ ٢٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٦٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٠/ب).
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٦
(٤) يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.

<<  <   >  >>