للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ركعتي الفجر، إلا إذا حصلت التكبيرة الأولى قبل طلوع الفجر فلم يجز عن ركعتي الفجر (١).

وتفسير قوله عليه السّلام: "لا يُصلّى بعد صلاةٍ مثلها" (٢) في حقّ القراءة لا في حقّ أعداد الركعات (٣). (ظ) (٤)

ومن لا تجبُ عليه الجمعة إذا صلاها أجزته عن الظهر، وإن أمّ فيها جاز (٥).

الصلاةُ يومَ الجمعة في الصفّ الأول أفضل (٦).

وتكلّموا في الصفّ الأول، منهم من قال: خلف الإمام في المقصورة (٧) (٨)، ومنهم من قال: ما يلي


(١) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣.
(٢) لم أجده مرفوعاً، وقد جاء موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب من كره أن يُصلى بعد صلاة مثلها]، (٢/ ٢٢:برقم ٥٩٩٨).
(٣) أي لا يُصلى بعد أداء الظهر نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة، بل يقرأ في جميع الركعات حتى لا يكون مثلا للفرض فيكون في الخبر بيان لفرضية القراءة في جميع ركعات النفل.
يُنظر: الأصل ١/ ١٣٤، المبسوط ٢/ ١٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٨، مجمع الأنهر ١/ ١٣٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ).
(٥) كالعبد والمسافر والمريض؛ لأنها سقطت عنهم رخصةً، فإذا حضروا يقع عنهم فرضاً.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٤١، الهداية ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٦٢، البناية ٣/ ٧٢،، عمدة الرعاية ٣/ ٤٨.
(٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف]، (١/ ٣٢٦:برقم ٤٤٠) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».
يُنظر: البناية ٣/ ٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٦٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.
(٧) المقصورة: الدار المحصّنة، والمراد بها هنا ما ذكره ابن عابدين بقوله: "والظاهر أن المقصورة في زمانهم: اسمٌ لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد كان يصلي فيها الأمراء الجمعة، ويمنعون الناس من دخولها خوفا من العدو، فعلى هذا اختلف في الصف الأول، هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما يلي المقصورة من خارجها؟

يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٦، المغرب ص ٣٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.
(٨) لأنّ الأول اسمٌ لشيء لم يسبقه شيء، ولا يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقا، سواء انقطع اتصاله بالمقصورة أو لا، وهذا القول نقله العيني عن النووي ونقل تصحيحه له وقولَه: "هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون".
يُنظر: عمدة القاري ٥/ ٢٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٦٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.

<<  <   >  >>