ويُنظر في فقه المسألة: البحر الرائق ٢/ ١٦٩، مراقي الفلاح ص ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٥. (٢) لم أقف على وجهه، وقد استدل النووي -رحمه الله- في كتابه الأذكار ص ١٣٨ على فضيلة الموت بالأماكن الشريفة -ومنها مكة- بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة]، (٣/ ٢٣:برقم ١٨٩٠) عن عمر رضي الله عنه، قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك -صلى الله عليه وسلم-». (٣) لأن الجمعة تفوت، بخلاف بقية الصلوات فإنه يتمكن من أدائها منفرداً. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٤٣، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣. (٤) لشرط الوقت. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٤٣، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٩. (٦) أمّا قبل الجمعة فلأنها نظير الظهر، والتطوع قبل الظهر أربع ركعات، وأما بعدها فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة]، (٢/ ٦٠٠:برقم ٨٨١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا». يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٢، درر الحكام ١/ ١١٥، البحر الرائق ٢/ ٥٧. (٧) في (ب) و (ج) مكن.