للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مات يوم الجمعة يُرجى له فضلٌ (١)، وكذا من مات بمكة (٢).

رجلٌ جالسٌ على الغداء فسمع النّداء إن خاف فوت الجمعة يحضرها، وفي سائر الصلوات بالجماعة لا (٣)، إلا إذا خاف فوت الوقت فإنه يترك الطعام (٤). (خ) (٥)

ويتطوّع بعد الجمعة أربع ركعاتٍ، وقبلها أربع ركعاتٍ، لا يسلّم إلا في آخرهنّ في ظاهر الرواية (٦).

ولو صلّى بعد زوال الشمس يوم الجمعة أربع ركعات، فإنّه يكون عن سنّة الجمعة نوى أو لم ينو؛ لأنّه جُعل في وقته، (كمن) (٧) صلّى ركعتين ليلاً تطوعاً ثم تبيّن أنّه صلاهما بعد طلوع الفجر أجزأه


(١) عدّه بعض الحنفية من الشهداء، وقد روى الإمام أحمد في مسنده، (١١/ ١٤٧:برقم ٦٥٨٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". ضعفه الترمذي وابن حجر، وحسّنه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ٢/ ٣٧٧، فتح الباري ٣/ ٢٥٣، أحكام الجنائز ص ٣٥.
ويُنظر في فقه المسألة: البحر الرائق ٢/ ١٦٩، مراقي الفلاح ص ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٥.
(٢) لم أقف على وجهه، وقد استدل النووي -رحمه الله- في كتابه الأذكار ص ١٣٨ على فضيلة الموت بالأماكن الشريفة -ومنها مكة- بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة]، (٣/ ٢٣:برقم ١٨٩٠) عن عمر رضي الله عنه، قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك -صلى الله عليه وسلم-».
(٣) لأن الجمعة تفوت، بخلاف بقية الصلوات فإنه يتمكن من أدائها منفرداً.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٤٣، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣.
(٤) لشرط الوقت.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٤٣، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٩.
(٦) أمّا قبل الجمعة فلأنها نظير الظهر، والتطوع قبل الظهر أربع ركعات، وأما بعدها فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة]، (٢/ ٦٠٠:برقم ٨٨١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا».
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٢، درر الحكام ١/ ١١٥، البحر الرائق ٢/ ٥٧.
(٧) في (ب) و (ج) مكن.

<<  <   >  >>