للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأذانُ المعتبرُ أذان الخطبة (١)، وقيل: هو الأذان الأول (٢). (خ) (٣)

والأصحُّ أنَّ كلَّ أذانٍ يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر، والمعتبرُ أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان عند المنبر أو على المنارة (٤). (نه)

إذا حضر الرجلُ الجامعَ والمسجدُ ملآن إن تخطّى يؤذي الناس لم يتخطّ (٥)، وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً، ولا جسداً لا بأس بأن يتخطّى ويدنو من الإمام (٦).

(خ) (٧)

الرُّستاقيُّ (٨) إذا سعى يومَ الجمعة إلى المصر يريد به إقامةَ الجمعة وإقامة حوائجه في المصر، ومعظمُ مقصودِه إقامةُ الجمعة ينال ثواب السّعي إلى الجمعة، وإن كان قصدُه إقامةَ الحوائج لا غير، أو كان معظمُ مقصودِه إقامةَ الحوائج لا ينال ثواب السّعي إلى الجمعة (٩).


(١) هذا قول الطحاوي -رحمه الله-؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا هذا الأذان فيكون هو المعتبر.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧.
(٢) يعني الذي على المنارة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٠.
(٤) وهذا القول الثالث، وهو المصحح في المبسوط والهداية والتبيين والمراقي؛ لحصول الإعلام به.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧.
(٥) لأنّ التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩١، البناية ٣/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٤.
(٦) للضرورة.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩١، البناية ٣/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٤.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١١.
(٨) الرستاقي: من يسكن القرى والسواد التي في طرف البلد. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٨١، لسان العرب ١٠/ ١١٦.
(٩) اعتباراً بالأغلب في المسألتين، ونيل ثواب الصلاة حاصلٌ في الصورتين، وإنما الكلام في ثواب السعي، كما نبه عليه ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩٠، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.

<<  <   >  >>