يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧. (٢) يعني الذي على المنارة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع. يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٠. (٤) وهذا القول الثالث، وهو المصحح في المبسوط والهداية والتبيين والمراقي؛ لحصول الإعلام به. يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٤، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، البناية ٣/ ٩١، مراقي الفلاح ص ١٩٧. (٥) لأنّ التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩١، البناية ٣/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٤. (٦) للضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩١، البناية ٣/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٤. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١١. (٨) الرستاقي: من يسكن القرى والسواد التي في طرف البلد. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٨١، لسان العرب ١٠/ ١١٦. (٩) اعتباراً بالأغلب في المسألتين، ونيل ثواب الصلاة حاصلٌ في الصورتين، وإنما الكلام في ثواب السعي، كما نبه عليه ابن عابدين. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٩٠، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.