للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام من الجمعة لم ينتقض ظهره بالاتفاق (١).

وإن خرج قبل فراغ الإمام إن تحرّم للجمعة مع الإمام انتقض ظهره بالاتفاق (٢)، وإن لم يتحرّم لها حتى سلّم الإمام انتقض ظهره أيضاً (٣).

ولو خرج لا يريد الجمعةَ لا ينتقض ظهره بالاتفاق (٤)، وبأداء بعض الجمعة مع الإمام يرتفض الظهر (٥).

ويُكره البيع والشّراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن (٦)، والبيعُ جائزٌ في الحكم (٧).


(١) لأنه بعد فراغ الإمام من الجمعة سقط عنه الأمر بإقامة الجمعة ولزمه أداء الظهر فكان في أداء الظهر موافقاً أمر الشرع لا مخالفاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.
(٢) لما سبق من أن اجتماع فرضي الوقت لا يُتصور فيرتفض ظهره ضرورة انعقاد الجمعة فرضاً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، الهداية ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٦، درر الحكام ١/ ١٣٩.
(٣) لأنها سعى لها، والسعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاع الظهر وإن لم يتحرم بالجمعة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٦، درر الحكام ١/ ١٣٩.
(٤) لأنه ليس بسعي إليها، فلا يختص بها كي يبطل الظهر.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٩١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٢٢.
(٥) لأن ما أدّى من البعض انعقد فرضا ولم ينعقد الفعل من الجمعة مع بقاء الظهر فرضا فكان من ضرورة انعقاد هذا الجزء من الجمعة فرضا ارتفاض الظهر.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، البناية ٣/ ٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٩.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٥٩ من هذا البحث.
(٧) يعني من جهة الوضع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة.
يُنظر: الأصل ٤/ ٤٢٦، الهداية ٣/ ٥٤، الاختيار ٢/ ٢٦، العناية ٦/ ٤٧٨، البحر الرائق ٦/ ١٠٨.

<<  <   >  >>