يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦. (٢) لما سبق من أن اجتماع فرضي الوقت لا يُتصور فيرتفض ظهره ضرورة انعقاد الجمعة فرضاً. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، الهداية ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٦، درر الحكام ١/ ١٣٩. (٣) لأنها سعى لها، والسعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاع الظهر وإن لم يتحرم بالجمعة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٦، درر الحكام ١/ ١٣٩. (٤) لأنه ليس بسعي إليها، فلا يختص بها كي يبطل الظهر. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٩١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٢٢. (٥) لأن ما أدّى من البعض انعقد فرضا ولم ينعقد الفعل من الجمعة مع بقاء الظهر فرضا فكان من ضرورة انعقاد هذا الجزء من الجمعة فرضا ارتفاض الظهر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، البناية ٣/ ٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٩. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٥٩ من هذا البحث. (٧) يعني من جهة الوضع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة. يُنظر: الأصل ٤/ ٤٢٦، الهداية ٣/ ٥٤، الاختيار ٢/ ٢٦، العناية ٦/ ٤٧٨، البحر الرائق ٦/ ١٠٨.