للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز إقامة الجمعة في موضعين في مصر، وفي ثلاثة مواضع، ولا يجوز أكثر من ذلك (١).

ومن أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وكذا لو أدركه في الركوع الثانية أيضاً يصير مدركاً، ولو أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع الثاني، أو في السّجود، أو في التشهّد قبل السلام، أو بعد السلام قبل سجود السهو، أو في سجود السهو فقد أدركها (٢)، ويتمّها ركعتين بدليل أنّه لو نوى الظهر لم يصحّ اقتداؤه به، وعليه أن ينوي الجمعة دون الظهر (٣). (ن) (٤)

رجلٌ صلّى الظهر يوم الجمعة فقد أساء، وكذلك الإمام إذا صلى الظّهر بأهل المصر يوم الجمعة أجزأهم وأساؤوا (٥).

رجلٌ صلّى الظّهر في بيته [بعذرٍ، أو بغير عذرٍ ثمّ صلّى الجمعة مع الإمام فالجمعة هي الفريضة (٦).

ولو صلّى المريضُ الظهرَ في بيته] (٧) فوجد في نفسه خفّةً فخرج يريد الجمعة إن كان خروجه بعد فراغ


(١) لأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك، لكن قال الحصكفي: "وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى؛ ... دفعا للحرج".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، الدر المختار ص ١٠٨.
(٢) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار]، (١/ ١٢٩:برقم ٦٣٦) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٧، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣، العناية ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٧٩، مجمع الأنهر ١/ ١٧١.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٧، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣، العناية ٢/ ٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١٧١.
(٤) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ٢١٥.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٩ من هذا البحث.
(٦) لأنه أُمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه، وقد قدر فينتقض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٠٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.
(٧) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>