للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجهر بالقراءة فيهما جميعاً، وكذلك في العيدين (١)، ويخطبُ في الجمعة قبل الصلاة (٢). (طح) (٣)

رجلٌ اقتدى بالإمام يومَ الجمعة ينوي صلاةَ الإمام، وظنَّ أنَّ الإمام يصلّي الجمعةَ فإذا يصلّي الظهر جاز ظهره مع الإمام، وإن نوى عند التكبير أنّه يصلّي الجمعة مع الإمام فإذا الإمام يصلّي الظهر لم يجز ظهره مع الإمام (٤).

ولو اقتدى بالإمام في صلاة الجمعة وقال: "اقتديت بهذا الإمام في الجمعة والظهر جميعاً" يصحُّ عن الاقتداء في الجمعة على الأصحّ (٥).

ولو نوى فرضَ الوقت يوم الجمعة [لصلاة الجمعة] (٦) لا يصح (٧).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٢ من هذا البحث.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة]، (٢/ ٩:برقم ٩١٦) عن السائب بن يزيد، يقول: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك».
قال العيني: "ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، فإذا كان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة".
يُنظر: الأصل ١/ ٣١٥، المبسوط ٢/ ٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٢، البناية ٣/ ٥٥.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لأنه في الوجه الأول نوى الدخول في صلاة الإمام مقتدياً به فيصير شارعاً في صلاته، بخلاف الوجه الثانية فإنه نوى الجمعة فلا يصح؛ لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٠، المبسوط ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ٢/ ٩١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٠٠.
(٥) ترجيحاً لنية الجمعة بسبب الاقتداء، وهذا القول ذُكر في التاتارخانية والبحر والنهر دون عزو لأحد من الحنفية.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، النهر الفائق ١/ ١٩٠، الفتاوى الهندية ١/ ٦٧.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>