للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره لهم أداء الصلاة بالجماعة، وكذا المسافرون في المصر، وأهل السجن (١).

وأهلُ المصر إذا فاتتهم صلاةُ الجمعة يصلّون فُرادى كالمسافرين (٢). (خ) (٣)

وإذا صعد الإمامُ المنبر جلس، وأذن المؤذنون بين يديه (٤)، وامتنع النّاس عن البيع والشّراء (٥)

، فإذا فرغ من الخطبة صلّى بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون (٦)، ولو قرأ غيرها جاز (ولا يكره) (٧) (٨).


(١) يعني يكره للمعذورين أداء الظهر جماعة يوم الجمعة؛ لأن المأمور به في هذا الوقت شيئان، ترك الجماعة وشهود الجمعة، فعذرهم على أحدها وهو ترك الجماعة، فيأتون بذلك ولو جوزنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة ربما يقتدي بهم غير المعذور، وفيه تقليل للناس في الجامع، وقد ذكر الحصكفي وغيره أن الكراهة في كلامهم هنا كراهة تحريمية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٥، الهداية ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٧.
(٢) لما فيه من صورة المعارضة لصلاة الجمعة بإقامة غيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، فتح القدير ٢/ ٦٥، درر الحكام ١/ ١٣٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٦.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٨.
(٤) لجريان التوارث بهذين من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٠، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، العناية ٢/ ٦٩، درر الحكام ١/ ١٤١.
(٥) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. [سورة الجمعة، من الآية (٩)].
قال السرخسي: "والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً".

يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٦٢، الاختيار ١/ ٨١، البناية ٣/ ٤٠، درر الحكام ١/ ١٣٦.
(٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٧:برقم ٨٧٧) عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقرأ بهما يوم الجمعة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٢، البناية ٣/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦١.
(٧) في (أ) و (ب): ويكره. والمثبت موافق لمصدر المؤلف. ويُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦١.
(٨) لقراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- غيرهما، فقد روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٨:برقم ٨٧٨) عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية».
يُنظر: التجريد ٢/ ٩٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، العناية ١/ ٣٣٧، درر الحكام ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.

<<  <   >  >>