يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٥، الهداية ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٧. (٢) لما فيه من صورة المعارضة لصلاة الجمعة بإقامة غيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، فتح القدير ٢/ ٦٥، درر الحكام ١/ ١٣٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٦. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٨. (٤) لجريان التوارث بهذين من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٠، الهداية ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، العناية ٢/ ٦٩، درر الحكام ١/ ١٤١. (٥) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. [سورة الجمعة، من الآية (٩)]. قال السرخسي: "والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً".
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٦٢، الاختيار ١/ ٨١، البناية ٣/ ٤٠، درر الحكام ١/ ١٣٦. (٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٧:برقم ٨٧٧) عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقرأ بهما يوم الجمعة». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٢، البناية ٣/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦١. (٧) في (أ) و (ب): ويكره. والمثبت موافق لمصدر المؤلف. ويُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦١. (٨) لقراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- غيرهما، فقد روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٨:برقم ٨٧٨) عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية». يُنظر: التجريد ٢/ ٩٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، العناية ١/ ٣٣٧، درر الحكام ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.