يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٧ - ٧/ ٤١٠، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البناية ٣/ ٧١، فتح القدير ٢/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٣. (٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]، (١/ ١٣٤:برقم ٦٦٨) عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل: «الصلاة في الرحال»، فنظر بعضهم إلى بعض، فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، «إن هذا فعله من هو خير مني»، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم " يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، شرح أبي داود للعيني ٤/ ٣٧٩،، فتح القدير ١/ ٣٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٥. (٣) لأنه أقرب إلى التواضع وموافقة السنة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١١٤، البناية ٣/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٢٠٦، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٩. (٤) لأنه يُرجى له إقامة الجمعة بزوال المرض. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، البناية ٣/ ٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٧. (٥) لأن هذا اليوم في حقّه كسائر الأيام إذ ليس عليه شهود الجمعة فيه. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٢، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ٩١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٥.