للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللمستأجر أن يمنع الأجيرَ عن حضور الجمعة (١).

وإذا أصاب الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعة فهم في سَعةٍ من التخلّف (٢).

ولا بأس بالركوب للجمعة والعيدين، والمشيُ أفضل (٣).

ويستحبُّ للمريضِ أن يؤخّر الصّلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وإن لم يؤخر يُكره، هو الصّحيح (٤).

وبعد فراغ الإمام يصلّي بأذانٍ وإقامةٍ (٥).


(١) أراد الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر لبناء حائط ونحوه، ووجه استحقاق منعه أن منافعه معقود عليها هذه المدة، وقال بعض الحنفية: ليس له أن يمنعه لكن تسقط عنه الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان الجامع بعيداً، وإن كان قريباً لا يُحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً، أو اشتغل قدر ربع النهار حطّ عنه ربع الأجرة، وذكر ابن نجيم أن ظاهر إطلاق متون الحنفية يؤيد القول الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٧ - ٧/ ٤١٠، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البناية ٣/ ٧١، فتح القدير ٢/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٣.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]، (١/ ١٣٤:برقم ٦٦٨) عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل: «الصلاة في الرحال»، فنظر بعضهم إلى بعض، فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، «إن هذا فعله من هو خير مني»، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم "
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، شرح أبي داود للعيني ٤/ ٣٧٩،، فتح القدير ١/ ٣٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٥.
(٣) لأنه أقرب إلى التواضع وموافقة السنة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١١٤، البناية ٣/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٢٠٦، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٩.
(٤) لأنه يُرجى له إقامة الجمعة بزوال المرض.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٨، البناية ٣/ ٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٧.
(٥) لأن هذا اليوم في حقّه كسائر الأيام إذ ليس عليه شهود الجمعة فيه.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٢، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ٩١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٥.

<<  <   >  >>