(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٧٤٠ من هذا البحث. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٩ من هذا البحث. (٤) لما يلحق المقعد والأعمى من الحرج في شهود الجمعة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، البناية ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، النهر الفائق ١/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣. (٥) هؤلاء الأربعة من العبيد، أعني المكاتب، ومعتق البعض، والذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدواب، والعبد الذي أذن له سيده بالتجارة داخلون في ما مرّ من الاستدلال في سقوط الجمعة عن العبد، لكن إنما نصّ عليه هنا للخلاف فيهم بين الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ١٦٩. (٦) لعدم وجوبها عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٤.