للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها (الإذن) (١) العام، أي: الأداءُ على سبيل الإشهار، حتّى لو أنّ أميراً أغلق أبوابَ الحصن وصلّى فيها بأهله وعسكره صلاة الجمعة لا يجوز (٢).

هذه ستةُ شرائط، وسبعةٌ أخرى شرطٌ في المصلي: الحريّة، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصحّة، والإقامة، والإسلام، فلا يجب على الكافر، والعبد، والصبيّ، والمسافر، والمريض، والشيخ الكبير الذي ضعف كالمريض (٣).

وليس على المُقعد الجمعة وإن وجد حاملاً، ولا على الأعمى وإن وجد قائداً (٤)، ولا على المكاتَب، ولا على معتَق البعض، ولا على العبدِ الذي حضر مع مولاه بابَ المسجد لحفظ الدوابّ، ولا على العبد المأذون (٥).

وللمولى أن يَمنع عبدَه عن الجمعة والجماعات والعيدين (٦).


(١) في (ج): الأذان.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٧٤٠ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٩ من هذا البحث.
(٤) لما يلحق المقعد والأعمى من الحرج في شهود الجمعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، البناية ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، النهر الفائق ١/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.
(٥) هؤلاء الأربعة من العبيد، أعني المكاتب، ومعتق البعض، والذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدواب، والعبد الذي أذن له سيده بالتجارة داخلون في ما مرّ من الاستدلال في سقوط الجمعة عن العبد، لكن إنما نصّ عليه هنا للخلاف فيهم بين الحنفية.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٦٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ١٦٩.
(٦) لعدم وجوبها عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٤.

<<  <   >  >>