للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نفر الناسُ وهُزموا (١) بعد ما خطب الإمامُ وبقي الإمام وحده؛ إن كان قبل أن يفتتح الجمعة صلّى الظهر ولا يجوز له أن يصلي الجمعة (٢)، ولو كان بعد ما افتتح الجمعة وقيّد ركعته بالسجدة، ثمّ ذهب القوم أتمّ الجمعة ولا تفسد (٣).

وإن كان بعد الافتتاح قبل أن يقيّد بالسجدة فسدت الجمعة وعليه أن يستقبل الظهر أربعاً، وهذا إذا لم يبقَ معه أحدٌ، أمّا إذا بقي معه ثلاثةٌ سوى الإمام كلُّهم يصلحون للإمامة صلّى بهم الجمعة في الأحوال كلها (٤).

وإذا شهد الجمعةَ والإمامُ يخطبُ فإنّه يجلس ولا يشتغل بالصلاة (٥).

وإن افتتح الصلاةَ قبل الخطبة، ثمّ أخذ الإمامُ في الخطبة؛ إن كان صلّى ركعتين قطع، وإن صلّى ركعة يضيف إليها أخرى وقطع (٦). (طح) (٧) (خ) (٨)


(١) هُزم القوم: فرّقوا وكسِروا؛ مأخوذ من قولهم: تهزمت القربة والأداوة، إذا انكسرتا من يبس. يُنظر: الزاهر ١/ ٢٣٥، لسان العرب ١٢/ ٦١٠.
(٢) لأن الجماعة شرط للجمعة.
(٣) لأنّ الجماعة شرط في ركعة تامة؛ إذ ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه، معتبره من وجه، فإنه إذا تحرم ثم قطع يلزمه القضاء، وغير معتبرة من وجه، فإنه إذا أدرك الإمام في السجود لا يصير مدركاً للركعة، وصلاة الجمعة تغيرت من الظهر إلى الجمعة، فلا يتغير إلا بيقين ولا يقين إلا وأن توجد ركعة معتبرة من جميع الوجوه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٣، العناية ٢/ ٦١، البناية ٣/ ٦٧، البحر الرائق ٢/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١.
(٤) لوجود الجماعة في الوجه الأول دون الثاني.
(٥) لأن الاستماع واجب والصلاة تشغله عنه، ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٣٠، المبسوط ٢/ ٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، البناية ٢/ ٧٢.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٥٤ من هذا البحث.
(٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>