للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا تذكّر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنّه لم يصلّ فجر يومه فإنّه يقوم ويصلّي الفجر ولا يستمع الخطبة (١). (ظ) (٢)

ومنها الجماعة، وهي شرطٌ، وهو أن يكون سوى الإمام ثلاثةُ نفرٍ صالحون للإمامة (٣)، حتى لا يتمّ نصابُ الجمعة بالنساء والصبيان والمجانين؛ لأنّهم لا يَصلحون للإمامة (٤).

ولو كان كلهم عبيدٌ أو مسافرون جاز؛ لأنّهم يصلحون للإمامة، ألا ترى أنّ السلطان إذا أمر عبداً، أو مسافراً يصلّي بالناس صلاة الجمعة أجزأهم (٥). (طح) (٦)

إمامٌ افتتح الجمعة فنفر النّاس عنه وخرجوا من المسجد، ثمّ جاؤوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز (٧)

، ولو خطب الإمامُ وكبّر والقوم قعودٌ يتحدّثون، ثمّ جاء آخرون لم يجز كأنّه خطب وحده، حتى يُكبّر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع (٨). (ف) (٩)


(١) لأنه لو استمع ثم قضى الفجر بعدها فاتته الجمعة، والترتيب واجب.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٩٠.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ).
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٤٨ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، البناية ٣/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١.
(٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ١٦٢.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) لأن الجماعة في حق الإمام لو جعلت شرط انعقاد التحريمة لأدّى إلى الحرج؛ لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيها، وذا لا يحصل إلا وأن تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمام، وأنه مما يتعذر مراعاته، فإذا ثبت أن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد الأداء لا شرط انعقاد التحريمة، فانعقاد الأداء بتقييد الركعة بسجدة؛ لأن الأداء فعل والحاجة إلى كون الفعل أداء للصلاة، وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٧، الهداية ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٧٢، العناية ٢/ ٦١، البناية ٣/ ٦٧.
(٨) يُنظر: المبسوط ٢/ ١١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٧، فتح القدير ٢/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٨.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٩.

<<  <   >  >>