يُنظر: المبسوط ٢/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٨، المحيط البرهاني ٢/ ٩٠. (٢) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ). (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٤٨ من هذا البحث. (٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، البناية ٣/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١. (٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ١٦٢. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢١، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) لأن الجماعة في حق الإمام لو جعلت شرط انعقاد التحريمة لأدّى إلى الحرج؛ لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيها، وذا لا يحصل إلا وأن تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمام، وأنه مما يتعذر مراعاته، فإذا ثبت أن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد الأداء لا شرط انعقاد التحريمة، فانعقاد الأداء بتقييد الركعة بسجدة؛ لأن الأداء فعل والحاجة إلى كون الفعل أداء للصلاة، وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود.