للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قال الخطيب في الخطبة: "يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه" يصلّي على النبيّ عليه السلام في نفسه (١)

، ومشايخنا (٢) قالوا بأنّه لا يصلّي على النبي عليه السلام، بل يسمع ويسكت؛ لأنّ الاستماع فرضٌ، والصّلاة على النبي عليه السلام ممكنٌ بعد هذه الحالة (٣). (ف) (٤)

والدنوُّ من الإمام أولى من التباعد وإن كان يسمع مدحَ الظّلمة في الخطبة (٥). (خ) (٦)

وإذا صعد الإمامُ المنبرَ ولم يشرع في الخطبة، أو فرغ من الخطبة، يُكره الكلامُ في هذين الوقتين (٧).

وصلاةُ التطوع تُكره في هذين الوقتين (٨)، وكذا بين الخطبتين (٩).

وخروجُ الإمامِ يقطع الصّلاة، فإن صلّى ركعةً أضاف إليها أخرى ويسلّم وإن نوى الأربع، وإن قيّد الثالثة بالسجدة أضاف إليها أخرى وخفّف القراءة، وإن لم يقيّد بالسّجدة يعود إلى القعدة (١٠). (خ) (١١)


(١) لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضيلتين، وهذا مرويٌّ عن أبي يوسف، واختاره الطحاوي، وهو المختار في تحفة الملوك والتبيين والفتح والدر المختار.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، تحفة الملوك ص ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ١٣٢، البناية ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ٢/ ٦٨ حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٩.
(٢) هذا من كلام قاضيخان، والعادة أنه يقصد مشايخ بخارى، خاصة عند ذكر الخلاف في المذهب.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، العناية ١/ ٣٤٤، البناية ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ٢/ ٦٨، البحر الرائق ٢/ ١٦٨.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦١.
(٥) لعموم الأمر باستماع الخطبة، فيتناول الخطبة من أولها إلى آخرها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٣، البناية ٣/ ٨٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥١٩.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٦.
(٧) لأن ما نهي عنه في حال الخطبة كان منهيا عنه إذا خرج الإمام قبل الخطبة، كالصلاة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٩٥٠، المبسوط ٢/ ٣٠، الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٧.
(٨) لورود كراهة ذلك عن جمع من الصحابة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، الهداية ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٤١، البحر الرائق ٢/ ١٦٧.
(٩) خشية أن تمتد الصلاة فيفوته فرض الاستماع.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٠، الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٧،، عمدة الرعاية ٣/ ٦٦.
(١٠) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٨ من هذا البحث.
(١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>