للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا كان قريباً من الخطبة، فإن كان بعيداً بحيث لا يسمع الخطبة، فبعضهم اختار السّكوت، ولا يتكلم بكلام الناس (١)، وبعضهم اختار قراءة القرآن (٢)، والأول أولى.

وأما دراسة الفقه، والنّظر في كتب الفقه، وكتابته، فمن أصحابنا من كره ذلك (٣)

، ومنهم من قال: لا بأس به إذا كان لا يسمع صوت الخطيب (٤).

ومن كان قريباً من الإمام (يستمع) (٥) ويسكتُ من أوّل الخطبة إلى آخرها (٦).

واستماعُ الخطبة أفضل من ردّ السلام، وتشميتِ العاطس، والصلاةِ على النبيّ عليه السّلام (٧).


(١) لأنه في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين: الاستماع والإنصات، وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن مسلمة، ومحمد بن الفضل، وهو المصحح في الهداية والاختيار وتحفة الملوك والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، الهداية ١/ ٥٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٢، تحفة الملوك ص ١٤٣، الاختيار ١/ ٨٤، الدر المختار ص ١١٠.
(٢) لأنّ الاستماع والإنصات إنما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيها، وهذا لا يتحقّق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم، ولأنّ الإنصات لم يكن مقصوداً، بل ليتوصل به إلى الاستماع فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات، وهذا قول نصير بن يحيى وغيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، المحيط البرهاني ٢/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٣٢، البناية ٣/ ٨٨، فتح القدير ٢/ ٦٩.
(٣) لما مرّ من التعليل في كلام من اختار السكوت.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، المحيط البرهاني ٢/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٧.
(٤) لسقوط فرض الاستماع عنه، وقد نقل ابن نُجيم عن أبي يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصحّحه وقت الخطبة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، المحيط البرهاني ٢/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٧.
(٥) في (أ) يسمع.
(٦) لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف، من الآية ٢٠٤].
قال ابن مازه: "نزلت الآية في الخطبة على ما ذكرنا، والله تعالى أمر باستماع الخطبة مطلقاً فيتناول الخطبة من أولها إلى آخرها".
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٢، البناية ٣/ ٨٨، درر الحكام ١/ ٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٥.
(٧) لما فيه ترك الاستماع المفروض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، الجوهرة النيرة ١/ ٩٢، البناية ٢/ ٣٢٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٧.

<<  <   >  >>