للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أحدث الإمامُ بعد الخطبة فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدثٌ أو جنبٌ فأمر الخليفةُ رجلاً طاهراً ليصلي بالناس جاز؛ لأنّ التفويض إلى الأول كان جائزاً، ولهذا لو اغتسل كان له أن يصلّي، فيملك التفويض إلى غيره (١). (ف) (٢)

إذا خطب الإمامُ يومَ الجمعة قاعداً أو مضطجعاً جاز؛ لأنّ الخطبة ليست بصلاةٍ، ولهذا لم يُشترط فيها الطّهارة واستقبال القبلة (٣).

إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وفرغ منها، فذهب ذلك القوم وجاء قومٌ آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلّى بهم الجمعة جاز؛ لأنه خطب والقوم حضورٌ فتحقق الشرط (٤). (ك) (٥)

وما يحرم في الصّلاة يحرم في الخطبة، حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب والإمامُ في الخطبة (٦).

ويحرم الكلام، سواءٌ كان الكلام أمراً بالمعروف، أو كلاماً آخر (٧).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ٥٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٦، النهر الفائق ١/ ٣٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٠.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٣، الاختيار ١/ ٨٢، البناية ٣/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٩.
(٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ١١٩، الجوهرة النيرة ١/ ٩٠، فتح القدير ٢/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٨.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٠/ب).
(٦) لأنه يلهي عن الاستماع للخطبة.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٩، النهر الفائق ١/ ٣٦٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٩.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب]، (٢/ ١٣:برقم ٩٣٤) عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت "
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، العناية ١/ ٣٤٣، منحة السلوك ص ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ١٦٧.

<<  <   >  >>