للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا سبّح أو حمِد الله بنيّة الخطبة، أمّا إذا عطس فقال: "الحمد لله" للعطاس لا يجوز (١). (خ) (٢)

والأَولى أن يخطب قائماً طاهراً، هو المأثور، فإن خطب قاعداً، أو على غير وضوءٍ جاز (٣). (اخ) (٤)

ولو خطب وهو جُنبٌ أجزأه (٥). (ظ) (٦)

إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وهو محدثٌ أو جنبٌ، ثمّ اغتسل وصلّى بالنّاس جاز إذا لم يشتغل بأمرٍ آخر، فإن تغدّى ثم اغتسل وصلّى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة (٧). (ف) (٨)

إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة فأحدث واستخلف من لم يشهد الخطبة لا يصح (٩)، فلو أمر هذا الرّجل رجلاً شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس لا يجوز؛ لأنّ التفويض إلى الأول لم يصح، فلا يملك التفويض إلى غيره، كما لو أمر صبيّاً، أو معتوهاً، أو كافراً، أو امرأةً فأمر هؤلاء رجلاً بذلك لا يجوز (١٠). (ف) (١١)


(١) لانتفاء قصد الخطبة.
يُنظر: العناية ٢/ ٥٩، البحر الرائق ٢/ ١٦١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٥.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٤٩ من هذا البحث.
(٤) الاختيار ١/ ٨٣.
(٥) لأن الخطبة ذكر، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله ما خلا قراءة القرآن في حق الجنب، وليست الخطبة نظير الصلاة ولا بمنزلة شطرها بدليل أنها تؤدى غير مستقبل بها القبلة ولا يفسدها الكلام.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، العناية ٢/ ٥٩، البحر الرائق ٢/ ١٥٩.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ).
(٧) لأنّه اشتغل في الوجه الأول بشيء من أعمال الصلاة، بخلاف اشتغاله بالغداء ونحوه في الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٩، النهر الفائق ١/ ٣٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٠.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦.
(٩) لأنه منشئ للجمعة، وليس ببانٍ تحريمته على تحريمة الإمام والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٥، البناية ٣/ ٥٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٠.
(١٠) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٧٩، البناية ٣/ ٥٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٦، النهر الفائق ١/ ٣٥٦.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦.

<<  <   >  >>