(٢) لحصول المقصود منها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ٧٥، الاختيار ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٥٨. (٣) علل ابن مازه المسألتين بكونهما خلاف السنة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٢/ ١٦٠، النهر الفائق ١/ ٣٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٥. (٥) نصّ على الجهر في الثانية دون الأولى غير واحد من الحنفية، ولم يذكروا دليلاً لذلك. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٠، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٧. (٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة]، (٢/ ٥٨٩:برقم ٨٦٢) عن جابر بن سمرة، قال: «كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، فتح القدير ٢/ ٥٦، البحر الرائق ٢/ ١٥٩. (٧) لأنّ الخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكير لهم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ٥٩، البناية ٣/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ١٩٧. (٨) للإطلاق في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (٩)]. يُنظر: الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٣٨، البحر الرائق ٢/ ١٦١. (٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢٠، (تحقيق: محمد الغازي).