للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا خطب خطبةً واحدةً قائماً أو قاعداً، أو (إحداهما قائماً والأخرى قاعداً) (١) جاز (٢).

ويُكره أن يخطب متكئًا على قوسٍ أو عصاً، أو مستقبلاً للقبلة وظهره إلى الناس (٣). (خ) (٤)

ويخطب خطبتين، ويجلس بينهما جَلسةً خفيفةً، ويجهر في الخطبة الأولى، وفي الثانية بدون ذلك (٥).

والسنّة في الخطبة أن يحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويعظ النّاس، ويقرأ القرآن (٦)، ويصلّي على النبي

عليه السّلام، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات (٧).

ومقدارُ ما يتعلّق به الجواز أن يقول: "الحمد لله"، أو "سبحان الله"، أو "لا إله إلا الله" (٨). (طح) (٩)


(١) في (ب) و (ج) أحدهما قاعداً والآخر قائماً.
(٢) لحصول المقصود منها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ٧٥، الاختيار ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٥٨.
(٣) علل ابن مازه المسألتين بكونهما خلاف السنة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٢/ ١٦٠، النهر الفائق ١/ ٣٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٨.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٥.
(٥) نصّ على الجهر في الثانية دون الأولى غير واحد من الحنفية، ولم يذكروا دليلاً لذلك.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٠، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٧.
(٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة]، (٢/ ٥٨٩:برقم ٨٦٢) عن جابر بن سمرة، قال: «كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، فتح القدير ٢/ ٥٦، البحر الرائق ٢/ ١٥٩.
(٧) لأنّ الخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكير لهم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ٥٩، البناية ٣/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ١٩٧.
(٨) للإطلاق في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (٩)].
يُنظر: الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٣٨، البحر الرائق ٢/ ١٦١.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢٠، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>