للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو خطب بحضرةِ النّساء لم يجز إن كنَّ وحدهنّ (١).

ولو كان بحضرة الرجال لكنّهم نيامٌ، أو عبيدٌ، أو (صمٌّ) (٢)، أو بعيدٌ لم يسمعوا جاز، ولا يضر تباعدهم عن الإمام (٣).

ولو خطب بغير إذن الإمام وهو حاضرٌ لم بجز (٤).

ولو أَذِن بالجمعة فهو إذنٌ بالخطبة، وكذا الإذنُ بالخطبة إذنٌ بالجمعة، فلو قال: "اخطب ولا تصلّ بهم" أجزأه أن يصلّي بهم (٥).

ويخطُب الإمامُ يومَ الجمعة خُطبتين، ويجلس بينهما للاستراحة، وليست بشرط (٦).

والسنّة أن يخطب قائماً على المنبر (٧)، مقبلاً بوجهه إلى الناس (٨).


(١) لأنه لا ينعقد بهنّ الجماعة.
يُنظر: البناية ٣/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، النهر الفائق ١/ ٣٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١.
(٢) في النسخ الثلاث: أصمّ، والمثبت موافق للمصدر.
(٣) يعني أشار إلى أنه لا يشترط لصحتها كونها مسموعة لهم، بل يكفي حضورها، ولم أقف على وجهه.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٧.
(٤) لأنها ولايتها ليست له.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٤، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٣٩، البناية ٣/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤١.
(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لتلازمهما، فهو كما لو أذِن له بالأذان، فهو إذن بالإقامة.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٣٩، فتح القدير ٢/ ٥٥، البناية ٣/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.
(٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة .. ]، (٢/ ٥٨٩:برقم ٨٦٢) عن سماك، قال: أنبأني جابر بن سمرة، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٨.
(٧) لحديث جابر السابق.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٩٩، المبسوط ٢/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٢.
(٨) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب هكذا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٣، الاختيار ١/ ٨٢، البناية ٣/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٩.

<<  <   >  >>