يُنظر: البناية ٣/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، النهر الفائق ١/ ٣٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١. (٢) في النسخ الثلاث: أصمّ، والمثبت موافق للمصدر. (٣) يعني أشار إلى أنه لا يشترط لصحتها كونها مسموعة لهم، بل يكفي حضورها، ولم أقف على وجهه. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٧. (٤) لأنها ولايتها ليست له. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٤، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٣٩، البناية ٣/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤١. (٥) لم أقف على وجهه، ولعله لتلازمهما، فهو كما لو أذِن له بالأذان، فهو إذن بالإقامة. يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٣٩، فتح القدير ٢/ ٥٥، البناية ٣/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢. (٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة .. ]، (٢/ ٥٨٩:برقم ٨٦٢) عن سماك، قال: أنبأني جابر بن سمرة، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٨. (٧) لحديث جابر السابق. يُنظر: الأصل ١/ ٢٩٩، المبسوط ٢/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٢. (٨) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب هكذا. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٣، الاختيار ١/ ٨٢، البناية ٣/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٩.