للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النّائمُ إذا انتبه بعد فراغ الإمام والوقتُ باقٍ أتمَّها جمعة، وإن خرج الوقت فسدت (١).

ومنها الخطبة، وهي فرضٌ لو تركها لم يجز (٢).

ووقتُها بعد الزّوال، فلو خطب قبل الزّوال لا يجزئهم الجمعة (٣). (طح) (٤)

ولو خطب قبل الزّوال وصلّى بعد الزّوال لا يجوز. (خ) (٥)

ولو خطب وحده ولم يحضره أحدٌ لا يجوز، ولو حضر واحدٌ أو اثنان وخطب (٦)، وصلّى بالثلاثة يجوز (٧).


(١) لبقاء الوقت في الوجه الأول دون الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧١، البناية ٣/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، النهر الفائق ١/ ٣٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.
(٢) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (٩)]، والخطبة ذكر الله فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو المراد من الذكر الخطبة وقد أمر بالسعي إلى الخطبة فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢،درر الحكام ١/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٧.
(٣) لأن الخطبة شرعت شرطاً للجواز، والشرائط تكون مقدمة على المشروط إلا أنها شرط بمنزلة الركعتين وهو الشفع الثاني، وكما لا يجوز إقامة الشفع الثاني قبل الخطبة فكذا الخطبة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩، الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، البناية ٣/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ١٦٦.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٦.
(٦) يعني أن من شرط الخطبة حضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحداً، لتحصيل المراد من الخطبة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٥٧، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٤٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٨، مراقي الفلاح ص ١٩٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٨.
(٧) يعني أن من شرائط صلاة الجمعة الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منها، ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد، وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام، وهو ظاهر نقل المؤلف هنا؛ لأنّ الأمر بالسعي ورد بصيغة الجمع، وأقله ثلاثة، وما دونها مختلف فيه، والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدّى بالمختلف فيه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧١، الاختيار ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، العناية ٢/ ٦١، درر الحكام ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٨.

<<  <   >  >>