للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو افتتح الإمامُ الجمعةَ ثم حضر والٍ آخر فإنّه يمضي في صلاته، كرجلٍ أمره الإمام بأن يصلّي الجمعة بالنّاس ثمّ حجر عليه وهو في الصلاة لا يعمل حجْرُه، وإن حجر عليه قبل الشّروع في الصلاة يعمل حجره (١).

ولو فرغ الإمام من الخطبة فقدم أميرٌ آخر فتقدّم وصلّى بهم الجمعة لا يجوز (٢).

ولو صلّى الأميرُ الثاني خلفَ الأول ولم يعزلْه جازت الجمعة (٣).

ولو عُزل الأول انتقض حكم الخطبة الأولى (٤)

، فإن لم يحضر الأميرُ الثاني وصلّى الأولُ الجمعةَ مع علم قدوم الثاني جازت الجمعة ما لم يجلس الثاني مجلس الحكم، أو يوجد منه ما يستدل منه على عزل الأول (٥). (خ) (٦)

ومنها الوقت، ووقته بعد الزوال وقت الظهر (٧)، حتى لو خرج وهو في الصلاة فسدت الجمعة، ولو خرج الوقتُ بعد ما قعد قدر التشهّد فاثنا عشرية (٨). (طح) (٩)


(١) لصحة افتتاحه في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٧.
(٢) لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو غير موجود في حق الأمير الثاني.
يُنظر: الأصل ١/ ٣١٤، المبسوط ٢/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، النهر الفائق ١/ ٣٥٧.
(٣) لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢.
(٤) لأنها خطبة إمام معزول.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، فتح القدير ٢/ ٥٥.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، فتح القدير ٢/ ٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٧.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٧.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس]، (٢/ ٧:برقم ٩٠٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٤، المبسوط ٢/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، الهداية ١/ ٨٢.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٧ من هذا البحث.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>