يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٧. (٢) لأن الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو غير موجود في حق الأمير الثاني. يُنظر: الأصل ١/ ٣١٤، المبسوط ٢/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، النهر الفائق ١/ ٣٥٧. (٣) لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢. (٤) لأنها خطبة إمام معزول.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، فتح القدير ٢/ ٥٥. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٢، فتح القدير ٢/ ٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٧. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٧. (٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس]، (٢/ ٧:برقم ٩٠٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٤، المبسوط ٢/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، الهداية ١/ ٨٢. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٧ من هذا البحث. (٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٩، (تحقيق: محمد الغازي).