للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا أُمِّر الصبيُّ أو الذميُّ، (وفُوّض) (١) إليهما الجمعة فأسلم الذمّيُّ وبلغ الصبيُّ كان لهما أن يصلّيا الجمعة (٢).

والي المصر إذا مرض فأمر رجلاً أن يصلّي الجمعة بالناس، وصلّى هو الظهر في منزله، ثمَّ وجد خفّةً فخرج وخطب بنفسه وصلّى بهم الجمعة أجزته وأجزأهم (٣).

الخليفةُ إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يُجمِّع بالناس (٤)، ولو مرّ بمصرٍ من أمصار ولايته فجمّع بها وهو مسافر جاز (٥).

الإمامُ إذا منع أهلَ مصرٍ أن يُجمّعوا لم يُجمّعوا، وهذا إذا نهاهم مجتهداً بسبب من الأسباب، أمّا إذا نهاهم متعنتاً أو إضراراً بهم فلهم أن يجمعوا على رجلٍ يصلي بهم الجمعة (٦).

الإمامُ إذا عُزل كان له أن يصلّي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله، أو يقْدُم عليه الأمير الثاني، فإذا جاء الكتابُ، أو علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة (٧).


(١) في (ب): أو فوض.
(٢) لأن الإضافة في الولاية جائزة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٦.
(٣) لأنه بإدراك الجمعة انقلبت ظهره التي صلاها قبلُ نفلاً.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٠٦، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٥.
(٤) لأنّها ليست محلاً لإقامة الجمعة، حيث لم تبلغ أبنية القرى عادة أبنية منى، كذا أصّله عمر ابن نُجيم في النهر الفائق.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٣، منحة الخالق ٢/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.
(٥) لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولى.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.
(٦) ولا يُشترط إذنه لمكان الضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٧، البناية ٣/ ٥١، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٣.
(٧) لأنه لم يبق نائباً بوصول الكتاب أو قدوم الأمير الثاني، بخلاف الوجه الأول.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، لسان الحكام ص ٢٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، النهر الفائق ١/ ٣٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.

<<  <   >  >>