(٢) لأن الإضافة في الولاية جائزة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٦. (٣) لأنه بإدراك الجمعة انقلبت ظهره التي صلاها قبلُ نفلاً. يُنظر: الأصل ١/ ٣٠٦، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٨، العناية ٢/ ٦٤، البناية ٣/ ٧٥. (٤) لأنّها ليست محلاً لإقامة الجمعة، حيث لم تبلغ أبنية القرى عادة أبنية منى، كذا أصّله عمر ابن نُجيم في النهر الفائق. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٣، منحة الخالق ٢/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦. (٥) لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولى. يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦. (٦) ولا يُشترط إذنه لمكان الضرورة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٧، البناية ٣/ ٥١، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٣. (٧) لأنه لم يبق نائباً بوصول الكتاب أو قدوم الأمير الثاني، بخلاف الوجه الأول. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٨، لسان الحكام ص ٢٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، النهر الفائق ١/ ٣٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦.