للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز لصاحب الشُّرَط (١) وإن لم يؤمر به (٢)، وهذا في عرفهم (٣)، أمّا في زماننا القاضي وصاحب الشُّرَط لا يُولَّيان ذلك (٤). (ظ) (٥)

والي المصر إذا مات فجاء يومُ الجمعة إذا صلّى بهم الجمعة خليفةُ الميت، أو صاحب الشُّرَط، أو القاضي جاز؛ لأنّه فُوض إليهم أمر العامّة، فلو اجتمع العامّةُ على تقديم رجلٍ لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة، وإن لم يكن ثمّةَ قاضي ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز؛ لمكان الضرورة (٦).

ولو مات الخليفةُ وله أمراءٌ وولاةٌ على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم إقامة الجمعة (٧). (ف) (٨)

النصرانيّ إذا أُمِّر على مصرٍ ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعْد الإسلام، وكذا الصبيُّ إذا أُمِّر ثم أدرك، وكذا لو استقضى صبيٌّ أو نصرانيٌّ ثم أدرك وأسلم النصرانيُّ لم يجز حكمهما (٩).


(١) صاحب الشُّرَط: أميرهم، سموا بذلك لأنهم أُعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات، وقيل: "هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت"، لكن قال المطرزي: وصاحب الشرطة في باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى، وقيل: هذا على عادتهم لأن أمور الدين والدنيا كانت حينئذ إلى صاحب الشرطة، فأما الآن فلا. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٣٤، المغرب ص ٢٤٨، لسان العرب ٧/ ٣٣٠.
(٢) لأنه جرى العرف في زمانهم بتولي صاحب الشرط الجمعة، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٦٩.
(٣) يعني العرف السائد في زمن أبي يوسف وما قاربه، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٧٠.
(٤) لعدم مضي العرف بذلك.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٦٩، البناية ٣/ ٥١، درر الحكام ١/ ١٣٧.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ).
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، منحة السلوك ص ١٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٥.
(٧) لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦.
(٩) لأنّهما حين أمّرا لم يكونا أهلاً للإمامة والقضاء، فلا يملكان شيئاً من هذين الأمرين إلا بتقليد في المستقبل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٦.

<<  <   >  >>