(٢) لأنه جرى العرف في زمانهم بتولي صاحب الشرط الجمعة، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٦٩. (٣) يعني العرف السائد في زمن أبي يوسف وما قاربه، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٧٠. (٤) لعدم مضي العرف بذلك. يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٦٩، البناية ٣/ ٥١، درر الحكام ١/ ١٣٧. (٥) الفتاوى الظهيرية (٤٤/أ). (٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، منحة السلوك ص ١٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٥. (٧) لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٩. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦. (٩) لأنّهما حين أمّرا لم يكونا أهلاً للإمامة والقضاء، فلا يملكان شيئاً من هذين الأمرين إلا بتقليد في المستقبل. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٦.