للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العبدُ إذا قُلّد عملَ ناحيةٍ فصلّى بهم الجمعةَ جاز (١).

ولا تجوز الأنكحة بتزويجه، ولا قضاياه (٢)؛ لأنّ أهل القضاء من كان أهلاً للشهادة (٣).

والمتغلِّب (٤) الذي لا منشور (٥) له من الخليفة إن كانت سيرتُه فيما بين الرعيّة سيرةَ الأمراء، ويُحكم فيما بينهم بحكم الولاية تجوز الجمعة بحضرته (٦).

وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يُؤمر به إذا لم يخرج الأمير (٧). (ف) (٨)

ولقاضي القضاة وهو الذي يقال له: "قاضي الشرق والغرب" (٩) أن يصلّي الجمعة (١٠).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى]، (١/ ١٤٠:برقم ٦٩٣) عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة».
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٨، فتح القدير ٢/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٤.
(٢) يعني أقضيته.
(٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٨، الهداية ٣/ ١٠١، البناية ٩/ ٤٦، فتح القدير ٢/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٥،
(٤) السلطان أو الوالي المتغلب: من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى شروط الإمامة. يُنظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٨٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٣.
(٥) المنشور: ما كان غير مختوم من كتب السلطان، وفسّر في هذا الموضع من كتب الحنفية بالعهد، فقالوا: لا منشور له، أي: لا عهد له. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٣٣، لسان العرب ٥/ ٢١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٠٧.
(٦) لأن بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البناية ٣/ ٥١، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٩.
(٧) لأنها تقام بجمع عظيم فيقع الاختلاف في التقديم والتقديم.
يُنظر: الأصل ١/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦.
(٩) قال ابن نُجيم: "كأبي يوسف في وقته". يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٧.
(١٠) لأن الخلفاء يأمرون القضاة أن يجمعوا بالناس.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، النهر الفائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢.

<<  <   >  >>