يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٨، فتح القدير ٢/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٤. (٢) يعني أقضيته. (٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٨، الهداية ٣/ ١٠١، البناية ٩/ ٤٦، فتح القدير ٢/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، (٤) السلطان أو الوالي المتغلب: من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى شروط الإمامة. يُنظر: مجمع بحار الأنوار ١/ ٨٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٣. (٥) المنشور: ما كان غير مختوم من كتب السلطان، وفسّر في هذا الموضع من كتب الحنفية بالعهد، فقالوا: لا منشور له، أي: لا عهد له. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٣٣، لسان العرب ٥/ ٢١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٠٧. (٦) لأن بذلك تتحقق السلطنة فيتم الشرط. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البناية ٣/ ٥١، فتح القدير ٢/ ٥٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٩. (٧) لأنها تقام بجمع عظيم فيقع الاختلاف في التقديم والتقديم. يُنظر: الأصل ١/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٦. (٩) قال ابن نُجيم: "كأبي يوسف في وقته". يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٥٧. (١٠) لأن الخلفاء يأمرون القضاة أن يجمعوا بالناس. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٧، النهر الفائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٢.