يُنظر: درر الحكام ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ١٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.(٢) لأن من شرط الجمعة الإقامة.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، الهداية ١/ ٨٣، الاختيار ١/ ٨١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤١.(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٥.(٤) يعني فتاوى أبي الليث السمرقندي، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٦٧.(٥) لأن فناء المصر بمنزلته فيما هو من حوائج أهله، وأداء الجمعة منها.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.(٦) لانفصاله عن العمران.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، جامع المضمرات ٢/ ١١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، جامع المضمرات ٢/ ١١٨.(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٨، (تحقيق: محمد الغازي).(٩) لاشتراط السلطان، ويُنظر: الصفحة رقم ٧٤٠ من هذا البحث.(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٩، (تحقيق: محمد الغازي).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute