للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصريُّ إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر (١).

والمسافرُ إذا قدم المصرَ يومَ الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً (٢).

(خ) (٣)

وصلاةُ الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران هل يجوز؟ ذكر في الفتاوى (٤): الإمام إذا خرج من المصر يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين فحضرته الصلاة فصلّى جاز (٥)، وقال بعضهم: لا يجوز خارج المصر منقطعاً عن العمران (٦)، والأولُ قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والثاني قول محمد -رحمه الله- (٧). (طح) (٨)

ومنها السلطان، وهو شرطٌ لأداء الجمعة، حتى لو تقدَّم واحدٌ من عرض الناس فصلّى بهم الجمعة لا يجوز، ولو قدّمت العامةُ رجلاً فصلّى بهم لم يكن جمعة (٩). (طح) (١٠).


(١) لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ١٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.
(٢) لأن من شرط الجمعة الإقامة.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، الهداية ١/ ٨٣، الاختيار ١/ ٨١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤١.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٥.
(٤) يعني فتاوى أبي الليث السمرقندي، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٦٧.
(٥) لأن فناء المصر بمنزلته فيما هو من حوائج أهله، وأداء الجمعة منها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.
(٦) لانفصاله عن العمران.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، جامع المضمرات ٢/ ١١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٧، جامع المضمرات ٢/ ١١٨.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(٩) لاشتراط السلطان، ويُنظر: الصفحة رقم ٧٤٠ من هذا البحث.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>