للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان مقيماً في عمران المصر وأطرافه، وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فُرجةٌ فعليه الجمعة، ولو كان بين المصر وبين ذلك الموضع فُرجةٌ من المزارع والمراعي لا جُمعة على أهل ذلك الموضع وإن سمعوا النداء، والغَلوة والميل والأميال ليس بشيء، روى الفقيه أبو جعفر (١) هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، وهو اختيار الحلواني (٢).

(خ) (٣)

القرويُّ إذا دخل المصرَ يومَ الجمعة إن نوى أن يمكث به يوم الجمعة لزمته الجمعة، وإن نوى الخروجَ من المصرِ في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة لا يلزمه (٤)، وبعد دخول الوقت يلزمه (٥).

قال الفقيه (٦): إن نوى الخروجَ في يومه وإن كان بعد دخول وقت الجمعة لا يلزمه (٧).


(١) يُحتمل أنه أراد الطحاوي أو الهندواني، ذكر هذا الشّلْبي في غير هذا الموطن، والذي يظهر أن المراد هنا الطحاوي لاقتران النقل بالرواية، وهو معروف بها. يُنظر: حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٤.
(٢) هذا هو التقدير الثالث، ووجهه عدم اتصال الفناء بالمصر، وقد خطّأ ابن مازه هذا القول فقال:" فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد؛ لأن بين المصر وبين المصلى مزارع، وقد وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز، ولكن هذا ليس بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وكما أنّ المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز العيد".

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠١.
(٤) لأنه في الوجه الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم، وفي الثاني لم يصر.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨٢، درر الحكام ١/ ١٤١، البحر الرائق ٢/ ١٥١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.
(٥) هذا هو القول الأول وهو التفريق بين نية الخروج قبل الوقت وبعده، فتجب الجمعة على القروي في الوجه الثاني دون الأول، لتوجه الخطاب إليه بحضورها بعد دخول وقتها.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٠١، فتح القدير ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.
(٦) يعني أبا الليث السمرقندي، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.
(٧) هذا القول الثاني بعدم الوجوب مطلقاً، ولم أقف على وجهه، ولعله مبنيٌّ على أن الوجوب يكون بآخر الوقت، فما لم يضق الوقت لا تجب، وهذا القول اختاره قاضيخان كما نقله عنه ابن عابدين، وهو قول أبي الليث السمرقندي.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٥٢، درر الحكام ١/ ١٤١، البحر الرائق ٢/ ١٥١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.

<<  <   >  >>