يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، الهداية ١/ ٨٢، كنز الدقائق ص ١٨٩، مراقي الفلاح ص ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٧. (٢) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب). (٣) في (ب): للجمع. (٤) هذا هو القول الثاني في حد المصر الذي تجب فيه الجمعة، وهو قول محمد بن شجاع الثلجي، وهو المصحح في الوَلْوَالجية كما نقله ابن نجيم، وقدمه في الدرر، واختاره الدر المختار؛ لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية في كثير من الأمصار التي لا يشك أحد في وجوب الجمعة بها، فلو أخذ بذلك التفسير لزم عدم صحة الجمعة في كثير من بلاد الإسلام؛ لعدم صدق تعريف المصر عليه. يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، درر الحكام ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١٥١، الدر المختار ص ١٠٧، عمدة الرعاية ٣/ ٥١. (٥) لم أجده. (٦) لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر؛ لأنها معدة لحوائجهم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البناية ٣/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٧. (٧) هذا التقدير الأول وقد نقله ابن مازه وغيره عن محمد بن الحسن في النوادر. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، منحة السلوك ص ١٧١، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣. (٨) هذا التقدير الثاني، والذي في المحيط البرهاني أن قول السرخسي وخواهر زاده هو التقدير بغلوة خلافاً لنقل المؤلف. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٣.