للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجمعة لا يجوز إقامتها إلا بشرائطَ ستةٍ، منها:

المصر الجامع، فلا يجوز إقامتها في الرساتيق (١)، ولا المفاوز البعيدة من الأمصار (٢).

والثاني: السُّلطان أو نائبه (٣)، والوقت (٤)

، والخطبة (٥)، والإذن العام (٦)، والجماعة (٧). (طح) (٨)


(١) الرساتيق جمع رُستاق، فارسيٌّ معرب، وهي القرى والسواد التي في طرف الإقليم. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٨١، لسان العرب ١٠/ ١١٦.
(٢) لأن الصحابة فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار فكان ذلك إجماعاً منهم على أن المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٢٣، المبسوط ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، الاختيار ١/ ٨٢.
(٣) لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم المنازعة، فربما خرج الوقت ولا يصلون، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة، ومع وجود السلطان لا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، الاختيار ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩، فتح القدير ٢/ ٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٥٥.
(٤) لأنها خلف عن الظهر وقد سقطت الظهر فتكون في وقتها.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٢، العناية ٢/ ٥٥، البناية ٣/ ٥١.
(٥) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة، من الآية (٩)]، والخطبة ذكر الله فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو المراد من الذكر الخطبة وقد أمر بالسعي إلى الخطبة فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢،درر الحكام ١/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٧.
(٦) معنى الإذن العام أن لا يُمنعَ أحدٌ ممن تصحُّ منه الجماعةُ عن دخولِ الموضعِ الذي تصلَّى فيه الجمعة، ويحصل بفتح أبواب الجامع، فلو دخل أميرٌ حصناً أو قصراً وأغلقَ بابه وصلَّى بأصحابه لم تنعقد؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، درر الحكام ١/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥١، عمدة الرعاية ٣/ ٦٠.
(٧) لأن هذه الصلاة تسمى جمعة فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه من حيث اللغة؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر ولهذا لم يؤد النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٧١، الاختيار ١/ ٨٣، العناية ٢/ ٦٠.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦١٦، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>