للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكافر إذا أسلم قبل الزوال، ثمّ نوى الصوم، ثمّ جامع في يومه متعمداً لا كفارة عليه (١). (ظ) (٢)

الصائم إذا أراد أن يضاجع امرأته في رمضان وليس بينهما ثوبٌ، فإن كان لا يمسّ فرجُه فرجَها لا بأس به، وإن كان يمس يُكره؛ لأنّ المباشرة الفاحشة قد تصير سبباً للفطر (٣).

الصائم إذا عالج ذكره فأمنى يجب القضاء، هو المختار؛ لأنّه وُجد الجماع معنى (٤).

المرأة إذا علمت بطلوع الفجر وكتمت من زوجها حتى واقعها الزوج، ولم يعلم بطلوع الفجر فعليها الكفارة؛ لأن إفطارها [عَرِيَ] (٥) عن شبهة الإباحة (٦). (ك) (٧)

والكفّارة بإفساد صومِ رمضان لا غير (٨).

* * * *


(١) لأنّه لو جامع في أول النهار لا كفارة عليه، فكذا إذا جامع في آخره؛ لأن اليوم في كونه محلا للصوم ولا يتجزأ، أو يوجب ذلك شبهة في آخر اليوم وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، الذخيرة البرهانية ٣/ ٧١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٦٧/أ).
(٣) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٢٧، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١٣، البناية ٤/ ٤٥.
(٤) وهذا قول محمد بن مسلمة، وأبي الليث السمرقندي، وعزاه ابن مازه والبابرتي لعامة مشايخ الحنفية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٥، العناية ٢/ ٣٣٠، البناية ٤/ ٣٩، البحر الرائق ٢/ ٢٩٣.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٩، الاختيار ١/ ١٣١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٧.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٩/أ).
(٨) لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، العناية ٢/ ٣٤١، منحة السلوك ص ٢٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢٩٩.

<<  <   >  >>