للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو اغتاب فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو احتجم فظن أنه فطّره فأكل عمداً، فإنّ في جميع هذه الصور فسد الصوم (١)، وتلزمه الكفارة والقضاء. (خ) (٢)

ولو أنّ رجلاً قُدّم ليُقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلاً ماءً فسقاه فشربه، ثم عُفي عنه، ولم يُقتل، تجب عليه الكفارة (٣).

وكذا إذا جامع الرجلُ مُكرَهاً من جهة السّلطان عليه القضاءُ والكفارة (٤).

وكذا إذا جامع امرأته في رمضان طوعاً نهاراً متعمداً، ثمّ أكرهه السّلطان على السّفر لا تسقط عنه الكفارة على الأصحّ (٥).

ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على الصوم لا تسقط الكفارة، هو الصّحيح (٦).


(١) لحصول الأكل متعمداً، والظن الذي سبقها بعدم الفطر لم يستند إلى دليل شرعي حتى تسقط عنه الكفارة.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٠٤، المبسوط ٣/ ٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٢٧، درر الحكام ١/ ٢٠٥.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٥.
(٣) لما مرّ من كمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٤) سبق أن ذكر المؤلف أن من أُكره على الجماع فليس عليه إلا القضاء في الصفحة رقم ٩٩١ من هذا البحث، وهنا ذكر القول الثاني بلزوم القضاء والكفارة، وهو قول أبي حنيفة الذي رجع عنه، ووجهه أن الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار، فلم يتحقق الإكراه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١١، فتح القدير ٢/ ٣٢٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٤.
(٥) لفساد صومه قبل الإكراه، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الظهيرية كما في الفتاوى الهندية.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٦) لأن المرض الذي حلّ به فلم يقدر على الصوم سببه الجرح، وقد وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي، وهذا هو المختار في البدائع، والفتح، والمراقي، ونقله ابن نجيم تصحيحاً للظهيرية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، فتح القدير ٢/ ٣٣٧، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٢٥٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٣.

<<  <   >  >>