للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو شحماً غير مطبوخٍ على المختار (١).

أو أكل الملحَ على الأصحّ (٢).

وكذا لو أكل كِسرةَ خبزٍ يابسةٍ، أو تمرةً يابسة (٣).

أو المقيم إذا نوى السفر ثم أفطر، أو سافر في نهار رمضان ولم يفطر، حتى تذكر شيئاً في منزله قد نسيه فرجع إلى منزله فأكل شيئاً، ثمّ خرج من المنزل (٤).

أو المقيم إذا أكل ثم سافر (٥).

أو من كان به حُمّى غِبٍّ (٦)، فلما كان يوم الميعاد أفطر على توهّم أنّ الحُمّى تعاوده وتضعفه فأَخلف الحُمّى، والمرأةُ إذا كانت لها في الحيض عادةٌ معروفةٌ، فلمّا كان اليوم الذي أول حيضها أفطرت، ثمّ لم تحض (٧).


(١) لأنّه يُتغذى به في الجملة، وهذا القول اختاره أبو الليث السمرقندي، وصححه في الظهيرية، كما في البحر الرائق.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، البناية ٤/ ٥٢، فتح القدير ٢/ ٣٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥.
(٢) لأنه يقوم به صلاح البدن، وقيّده في الفتح بما إذا اعتاد أكله وحده، وما ذكره المؤلف من التصحيح مطلقاً هو تصحيح البزازية، وذكره العيني ولم ينسبه لأحد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٩٠، البناية ٤/ ٥٢، فتح القدير ٢/ ٣٣٦.
(٣) لحصول التغذي بهما، ولكونهما مما يؤكل على هذا النحو عادة.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٣١٩، الفتاوى البزازية ١/ ٩٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٣.
(٤) لأنه برجوعه رفض سفره، وكان مقيماً.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٩١، البحر الرائق ٢/ ٢٠٥، مراقي الفلاح ص ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٢.
(٥) لأن بإفطاره عمداً وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٦، منحة السلوك ص ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٦) الغِبُّ من الحمى: التي تأتي يوماً وتدع آخر. يُنظر: لسان العرب ١/ ٦٣٥، تاج العروس ٣/ ٤٥١.
(٧) لكمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٦، منحة السلوك ص ٢٦٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٣.

<<  <   >  >>