يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، البناية ٤/ ١٠٧، درر الحكام ١/ ٢٠٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٥. (٢) فيجب القضاء والكفارة؛ لأن الشهادة بعدم الطلوع ليست بشهادة لكونها على النفي فبقيت الشهادة بالطلوع خالية عن المعارضة فتقبل. يُنظر: البناية ٤/ ١٠٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٤. (٣) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: (في بهيمة). (٤) ساقطة من (أ). (٥) لحصول الأكل متعمداً في كل هذه الصور، والظن الذي سبقها بعدم الفطر لم يستند إلى دليل شرعي حتى تسقط عنه الكفارة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، البناية ٤/ ١٠٩، النهر الفائق ٢/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١١. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥. (٧) لحصول التغذي بها مع تعمّد الفعل. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨. (٨) لأنهما بهذا الوصف من جنس ما يُتغذى به، والتغير أو عدم الطبخ لا يضرّ في هذا المعنى.