للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أفطر وأكثر رأيه أن الشّمس لم تغرب (١).

أو شهد اثنان على طلوع الفجر، وشهد آخران أنه لم تطلع فأفطر، ثمّ ظهر أنه قد طلع (٢).

أو اغتسل فظنّ أنّ ذلك فطّره بوصول الماء إلى الجوف، أو الدماغ من أصول الشعر، فأكل بعد ذلك متعمداً، أو ذرعه القيء فأكل متعمداً، أو احتلم في نهار رمضان ثم أكل، أو اكتحل، أو ادّهَن، ثمّ أكل متعمداً، [أو استاك فظنّ أن ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو أولج بهيمةً (٣) ولم ينزل فظنّ أن ذلك فطّره فأكل متعمداً بعد ذلك] (٤) (٥). (ف) (٦)

أو مضغ لقمةً وأمسكها في فيه ليلاً حتى نام واللقمة في فيه، ثمّ انتبه بعدما طلع الفجر فابتلعها وهو ذاكر (٧).

أو أكل لحماً منتناً، أو أكل لحماً غير مطبوخ (٨).


(١) لأن النهار كان ثابتاً، وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، البناية ٤/ ١٠٧، درر الحكام ١/ ٢٠٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٥.
(٢) فيجب القضاء والكفارة؛ لأن الشهادة بعدم الطلوع ليست بشهادة لكونها على النفي فبقيت الشهادة بالطلوع خالية عن المعارضة فتقبل.
يُنظر: البناية ٤/ ١٠٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٤.
(٣) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: (في بهيمة).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) لحصول الأكل متعمداً في كل هذه الصور، والظن الذي سبقها بعدم الفطر لم يستند إلى دليل شرعي حتى تسقط عنه الكفارة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، البناية ٤/ ١٠٩، النهر الفائق ٢/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١١.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥.
(٧) لحصول التغذي بها مع تعمّد الفعل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨.
(٨) لأنهما بهذا الوصف من جنس ما يُتغذى به، والتغير أو عدم الطبخ لا يضرّ في هذا المعنى.

يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، العناية ٢/ ٣٣٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٥،.

<<  <   >  >>