للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا الخلُّ، والمُرّي، وماءُ العُصفر، وماءُ الزّعفران، وماءُ الباقلّاء، والبطّيخ، وماءُ القِثّاء، والقَثَدُ، وماءُ الزَّرْدُجُوب (١)، والمطرُ، والثلجُ، والبردُ، إذا تعمّد ذلك (٢).

أو أكل طيناً يؤكل للدّواء كالطين الأرمَني (٣)، أو الطين الذي يغلى فيؤكل (٤).

أو دقيق الذرة إذا لُتّ بسمنٍ، أو أكل الحنطة كما هي (٥)، أو أكل حبة عنبٍ ومضغها (٦)، أو أكل اللوزة أو الخوخة الرطبة، وكذا الفُندُق (٧) (٨)، والفُستُق الرطبة، أو اليابسة (٩) ومضغها، أو ابتلع بطيخة صغيرة، أو هَليلَجة (١٠).


(١) الزَّردُجُوب: كلمة فارسية بمعنى الكركم، ويسمّى أيضاً العروق الصُّفْر، والهُرد. يُنظر: القاموس المحيط ص ٩٠٨، تاج العروس ٢٦/ ١٤٠.
(٢) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم، كما في مراقي الفلاح ص ٢٤٨.
(٣) الطين الأرمني: طين أحمر يتداوى به من الطواعين شرباً وطِلاء، ويمنع سعي عفونة الأعضاء، والأرمني: بفتح الألف والميم، وكسرهما نسبة إلى أرمينية، إقليم عظيم واسع في جهة الشمال، وهو اليوم دولة تقع غرب تركيا. يُنظر: القانون في الطب ١/ ٥٠٣، تاج العروس ٣٥/ ٣٦٠، معجم البلدان ١/ ١٩، بلدان الخلافة الشرقية ص ٢١١.
(٤) لأن هذا الطين الذي يُغلى والطين الأرمني يستعملان للدواء، فيحصل بهما صلاح للبدن، فيجب القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(٥) لأن الحنطة تؤكل كما هي عادة فإنها ما دامت رطبة تؤكل، وبعد اليبس تغلى فتؤكل، وتقلى فتؤكل، فيجب بأكلها القضاء والكفارة على كلّ حال.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٢، المبسوط ٣/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، فتح القدير ٢/ ٣٣٦.
(٦) فإن ابتلعها بلا مضغ مع عنقودها فليس إلا القضاء كما هو تصحيح الظهيرية والبحر؛ لأنها لا تؤكل هكذا عادة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥.
(٧) في (ب): القنفذ.
(٨) الفُندُق: حمل شجرة كالبندق يقشر عن لبٍّ كالفستق، وقيل هو البندق. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣١٣، تاج العروس ٢٦/ ٣١٦.
(٩) في (ب): يابسة
(١٠) كلُّ هذه المفطرات اجتمع فيها أنها مما يؤكل عادة إما على سبيل الغذاء أوعلى سبيل الدواء، فوُجد فيها معنى صلاح البدن، فوَجب فيها القضاء والكفارة.

يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢.

<<  <   >  >>