(٢) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم، كما في مراقي الفلاح ص ٢٤٨. (٣) الطين الأرمني: طين أحمر يتداوى به من الطواعين شرباً وطِلاء، ويمنع سعي عفونة الأعضاء، والأرمني: بفتح الألف والميم، وكسرهما نسبة إلى أرمينية، إقليم عظيم واسع في جهة الشمال، وهو اليوم دولة تقع غرب تركيا. يُنظر: القانون في الطب ١/ ٥٠٣، تاج العروس ٣٥/ ٣٦٠، معجم البلدان ١/ ١٩، بلدان الخلافة الشرقية ص ٢١١. (٤) لأن هذا الطين الذي يُغلى والطين الأرمني يستعملان للدواء، فيحصل بهما صلاح للبدن، فيجب القضاء والكفارة. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧. (٥) لأن الحنطة تؤكل كما هي عادة فإنها ما دامت رطبة تؤكل، وبعد اليبس تغلى فتؤكل، وتقلى فتؤكل، فيجب بأكلها القضاء والكفارة على كلّ حال. يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٢، المبسوط ٣/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، فتح القدير ٢/ ٣٣٦. (٦) فإن ابتلعها بلا مضغ مع عنقودها فليس إلا القضاء كما هو تصحيح الظهيرية والبحر؛ لأنها لا تؤكل هكذا عادة. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥. (٧) في (ب): القنفذ. (٨) الفُندُق: حمل شجرة كالبندق يقشر عن لبٍّ كالفستق، وقيل هو البندق. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣١٣، تاج العروس ٢٦/ ٣١٦. (٩) في (ب): يابسة (١٠) كلُّ هذه المفطرات اجتمع فيها أنها مما يؤكل عادة إما على سبيل الغذاء أوعلى سبيل الدواء، فوُجد فيها معنى صلاح البدن، فوَجب فيها القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢.