للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا على من جومعت طائعة (١).

وكذا إذا جامعها في دبرها، أو جامع أمَته في دبرها متعمداً، أنزل أو لم ينزل (٢).

أو عمِل عمَل قوم لوط، أي مع الغلام (٣).

أو أكل متعمّداً ما يتغذّى به، أو يتداوى به، كالخبزِ، والأطعمةِ، والأشربةِ، والأدهانِ، والألبان، وهذا إذا كان ممّا يؤكل للغذاء، أو للدواء (٤).

فأمّا إذا لم يُقصد لهما لا كفارة، وعليه القضاءُ، كالحجر والمدر (٥).

وكذا إذا أكل شيئاً من أوراق الشجر ممّا يأكله النّاس كورق الكرْم في الابتداء (٦).


(١) لأن الكفارة تجب بالإفساد، وقد شاركته فيه، ولهذا يجب عليها الحدُّ مع أنه يدرأ بالشبهة فالكفارة أولى، ولأنها عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيهما عن الغير.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، العناية ٢/ ٣٣٨، البناية ٤/ ٥٦، فتح القدير ٢/ ٣٣٨.
(٢) لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٧٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، الهداية ١/ ١٢٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البناية ٤/ ٥٤.
(٣) عليه القضاء؛ استدراكا للمصلحة الفائتة، والكفارة؛ لتكامل الجناية صورة ومعنى، وهذه هي الرواية الثانية عن أبي حنيفة في هذه المسألة، وكان المؤلف ذكر وجوب القضاء دون الكفارة، والرواية التي هنا هي قولهما، ومختار الهداية، والاختيار، والدرر، وملتقى الأبحر، وقال في النهر الفائق: "وهو الأصح، وبه أخذ المشايخ".
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٣١، درر الحكام ١/ ٢٠٥، النهر الفائق ٢/ ٢٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٠.
(٤) لكون الأكل والشرب نظير الجماع في الإفساد عمدا، وحصول التلذذ، وقضاء الشهوة، ولم يحكم بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواء ولا غذاء لانتفاء ذلك.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٥٣، المبسوط ٣/ ٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، الهداية ١/ ١٢٠،، عمدة الرعاية ٣/ ٢٧٦.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٣ من هذا البحث.
(٦) يعني في صغره قبل أن يكبر، فإن كبُر لم يجب إلا القضاء؛ لأنه مما لا يؤكل عادة، بخلاف ما لو كان صغيراً.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، مراقي الفلاح ص ٢٤٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>