يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٤، الاختيار ١/ ١٣١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٥. (٢) فعليه القضاء لفطره، ولا كفارة للشبهة بالفتوى. يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٧، المبسوط ٣/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣. (٣) فعليه القضاء لفطره؛ لأنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره، فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه، وإن أفطر فلا كفارة عليه لتمكن الشبهة بسبب اقتران المبيح للفطر. يُنظر: التجريد ٣/ ١٥٦٥، المبسوط ٣/ ٦٨، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٣. (٤) أما القضاء فلوجود الفطر، وأما سقوط الكفارة؛ فلأنّه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، منحة السلوك ص ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٢. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٤. (٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفّر]، (٣/ ٣٢:برقم ١٩٣٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»، قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا». قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك». يُنظر: الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، العناية ٢/ ٣٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، النهر الفائق ٢/ ٢٢.