(٢) لفقد شرط النية. يُنظر: الهداية ١/ ١٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، العناية ٢/ ٣٦٩، البناية ٤/ ٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٤. (٣) لأن هذا مما يتغذى به، فإن تعمد ذلك بأن ابتلعه متعمداً ففيه القضاء والكفارة. يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، العناية ٢/ ٣٣٢، البناية ٤/ ٤٧. (٤) احتياطاً عند التساوي، وهذا لأن صورة الفطر موجودة لا معناه، فلا تثبت الكفارة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١، البحر الرائق ٢/ ٣٩٤. (٥) فإن كان دون الحمصة لم يفسد الصوم؛ لأن هذا تكثر فيه البلوى، والتحرز عنه غير ممكن. يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، الهداية ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٤، الاختيار ١/ ١٣٣. (٦) لوجود الأكل والشرب في كل هذه المسائل صورة لا معنى؛ لأنه غير معتاد، ولا كفارة؛ لأنه لا يقصد به التغذي. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٠. (٧) أما القضاء فلاستدراك المصلحة الفائتة بترك الصوم، وأما عدم الكفارة؛ فلأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.