للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو دخل دمعُه، أو عرقُ جبهته، أو دمُ رعافِه حلقَه، أو عمِل عمَل الإبْرِيسَم فأدخل الإبْرِيسَم في فِيه فخرجت خُضرة الصِّبْغ، أو صفرتُه، أو حمرتُه، واختلط بالرّيق، فصار الرّيقُ أخضرَ، أو أصفرَ، أو أحمر، فابتلعه وهو ذاكرٌ صومَه (١).

أو أكل الصائم ما لا يؤكل عادةً كالحصاة، والنّواة، والقطن، والتّراب، والكاغَد (٢)، والبزاق الذي جعله في كفّه ثم ابتلعه (٣).

والسّفرجلُ إذا لم يكن مدركِاً، وهو غير مطبوخٍ، والجوزةُ الرطبة، والطّينُ الذي يغسل به الرأس (٤).

أو أكل ناسياً فقال له رجلٌ: "أنت صائمٌ، وهذا شهر رمضان"، فقال: "لستُ بصائم"، وأكل، ثمّ تذكر أنّه كان صائماً (٥).

أو استقاء ملءَ فيه (٦).


(١) لوجود صورة الفطر بدخول هذه الأشياء، وأما عدم الكفارة فلعدم معنى الفطر، وهو التغذي، والتروي إلى البدن.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، فتح القدير ٢/ ٣٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٤.
(٢) الكاغد: القرطاس، وهي كلمة فارسية معربة. يُنظر: القاموس المحيط ص ٣١٥، تاج العروس ٩/ ١١٠.
(٣) ففي كل هذا يجب القضاء لوجود صورة الفطر، ولا كفارة لعدم معناه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٤، مراقي الفلاح ص ٢٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٥.
(٤) لوجود صورة الفطر بدخول هذه الأشياء، وعدم الكفارة لعدم معنى الفطر، فإن كان السفرجل ناضجاً أو مطبوخاً، أو كانت الجوزة يابسة، أو كان الطين مما يُتداوى به كالطين الأرمنيّ وجبت الكفارة مع القضاء؛ لوجود صورة الفطر ومعناه.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٩٦، النهر الفائق ٢/ ٢٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٥.
(٥) فسد صومه؛ لأنّه أخبر بأن الأكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال، ولم تجب الكفارة لأنها تدرأ بالشبهة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، فتح القدير ٢/ ٣٢٧.
(٦) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا]، (٤/ ٥٦:برقم ٢٣٨٠) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض". ضعفه أحمد، والبخاري، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٤٤٨، البدر المنير ٥/ ٦٦٠، التلخيص الحبير ٢/ ٤١٠.
والتقييد بملء الفم؛ لأن ما دون ملء الفم تبعٌ للريق كما لو تجشأ.

يُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩٢، الهداية ١/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٢، العناية ٢/ ٣٣٤.

<<  <   >  >>