(٢) لوجود المفطر، ولا كفارة لعدم التعمد. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٤، الهداية ١/ ١٢٧، الاختيار ١/ ١٣٢، العناية ٢/ ٣٨٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥. (٣) يعني أن الجماع في الدبر مفسد لصيام المفعول به والفاعل، فيلزمهما القضاء، سواء حصل إنزالٌ أو لم يحصل؛ اعتبارا بالاغتسال؛ لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه، وعدم الكفارة اعتباراً بحد الزنا، وهذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة في الكفارة، وسيذكر المؤلف رواية عن أبي حنيفة مفادها إيجاب الكفارة. يُنظر: الهداية ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٣١، البناية ٤/ ٥٣، مراقي الفلاح ص ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٩. (٤) يعني تساحقتا وأنزلتا؛ فيجب عليهما القضاء لوجود معنى الجماع بالإنزال.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩، البناية ٤/ ٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥. (٥) لأنّ جزءا من الجماع حصل في صورة النزع بعد طلوع الفجر، وهو كاف لفساد الصوم لوجود المضادة له وإن قلّ. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤١، بدائع الصنائع ٢/ ٩١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٤. (٦) الحقنة: دواء يجعل في مؤخر الإنسان. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢٤، المغرب ص ١٢٤. (٧) يعني وإن كان لبناً لا يثبت به الرضاع؛ لوصول المفطر إلى باطنه، وذكر اللبن هنا للتنبيه على رواية شاذة عن محمد بن الحسن، مفادها أن الرضيع إذا احتقن بلبن امرأة يثبت به حرمة الرضاع بدليل فساد الصوم بها، فأراد المؤلف أن يبين أن هذا اللازم ليس بلازم، وأن الحقنة توجب الفطر، ولا يثبت بها الرضاع. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، منحة السلوك ص ٢٦٥. (٨) السَّعوط: ما يُصب في الأنف من دواء ونحوه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢٤، لسان العرب ٧/ ٣١٤. (٩) الوَجور: الدواء الذي يصب في وسط الفم. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٤٩، المغرب ص ٤٧٨. (١٠) القَطور: ما يصب في الأذن من دواء ودهن ونحوهما. يُنظر: المغرب ص ٣٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١. (١١) لأن الفطر مما دخل، والكفارة لا تجب؛ لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود وهو الفم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١، درر الحكام ١/ ٢٠٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٢.