يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، الاختيار ١/ ٧٢، البناية ٣/ ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٨٤. (٢) هذا قول أبي يوسف؛ لأن المقصود الدعاء فلا يقطعها بالجلسة. يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٧. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء]، (٢/ ٣١:رقم ١٠٢٤) عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: «خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». يُنظر: الأصل ١/ ٣٦٧، النتف في الفتاوى ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٨٧، الاختيار ١/ ٧٢، العناية ٢/ ٩٤. (٤) الطيلسان بفتح اللام: واحد الطيالسة، وهو فارسيٌّ معرب، ثوب غليظ يغطى به الرأس والبدن، يلبس فوق الثياب. يُنظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢٣٤، النظم المستعذب ٢/ ٢٠٩، لسان العرب ٦/ ١٢٥. (٥) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٦، المبسوط ٢/ ٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، العناية ٢/ ٩٤. (٦) لأن تحويل الرداء في حق الإمام أمر ثبت بخلاف القياس بالنص؛ فيقتصر على مورد النص. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣١، العناية ٢/ ٩٤، درر الحكام ١/ ١٤٨.