للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قُتل مظلوماً فإنّه يُصلّى عليه، ولا يُغسّل (١).

ومن قُتل ظالماً يُغسّل، ولم يُصلّ عليه (٢).

وحكم المقتولين بالعصبيّة (٣) حكم أهل البغي (٤).

وقولنا: "لم يجب عن نفسه بدلٌ هو مال حالة القتل"، فإن كلّ قتلٍ يتعلّق به وجوب القصاص على قاتله، فإنّ المقتول يكون شهيداً، وإنما يجب القصاص إذا قُتل، أي: لو قُتل بحديدةٍ، سواء كان الحديد صغيراً، أو كبيراً، وسواءٌ جرحه، أو لا (٥).


(١) لما روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، (١/ ٤٩٧:برقم ٨١٠) عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عن أبيه قال: "شهدت عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه، ولم يغسل رضي الله عنه". قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨١: "سنده كل رجاله ثقات، إلا إبراهيم بن عبد الله، فإن أبا حاتم لم يعقبه بجرح ولا تعديل"، وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد ١/ ٣٩٢ "في إسناده نظر".
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣٩، المبسوط ٢/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٦، العناية ٢/ ١٤٣.
(٢) هذا القول الثاني في البغاة، وهو أنهم يُغسلون، ولا يُصلّى عليهم، وقد نقله السمرقندي في عيون المسائل عن محمد بن الحسن، ونسبه الكاساني لأبي الحسن الرستغفني، ووجهه: أن الغسل حقه فيؤتى به، والصلاة حق الله تعالى فلا يصلى عليه إهانة له كالكافر أنه يغسل ولا يصلى عليه. قال ابن عابدين: " وصرح [يعني الحصكفي] بنفي غسلهم [يعني البغاة وقطاع الطريق]؛ لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم؛ للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره، وهذا القيل رواية، وفيه إشارة إلى ضعفها، لكن مشى عليها في الدرر والوقاية، وفي التاتارخانية: وعليه الفتوى".
يُنظر: عيون المسائل ص ٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٠.
(٣) العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة، وهي هنا أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظلومين. يُنظر: تهذيب اللغة ٢/ ٣٠، لسان العرب ١/ ٦٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١١.
(٤) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١١.
(٥) وكذا إذا أحرقه بالنار، أو جرحه بما في معنى الحديدة، وأما المقتول بالمثقل فيجب به المال فيغسل، ودليل عدم الغسل لمن قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله دية هو أن الشهيد الموصوف المذكور في معنى شهداء أحد؛ لأن شهداء أحد قتلوا ظلما، ولم يجب بقتلهم دية، فمن كان على صفتهم فهو شهيد، ومن لا فلا.

يُنظر: الهداية ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٩٧، العناية ٢/ ١٤٢، الجوهرة النيرة ١/ ١١١، البناية ٣/ ٢٦٣.

<<  <   >  >>